للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغسل الجنابة، والحيض، لا يسقط بالإسلام.

منحة السلوك

[[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]]

وفي الجارية (١) بتمام سبع عشرة سنة وعندهما: بخمس عشرة سنة فيهما (٢)

قوله: وغُسل الجنابة، والحيض، لا يسقط بالإسلام (٣).


(١) الجارية: هي من دون البلوغ، سميت جارية، لسرعة جريها مستسخرة في أشغال مواليها.
مقاييس اللغة ١/ ٤٤٨ باب الجيم والراء وما يثلثهما مادة جرى، لسان العرب ١٤/ ١٤٣ مادة جرا، القاموس المحيط ١/ ٤٨٤ مادة جـ ر ى، المصباح المنير ١/ ٩٨ مادة جرى، الدر النقي ٣/ ٥٠٢.
(٢) وعند المالكية: البلوغ بالسن بتمام ثمانية عشر للغلام والجارية، وهو قول: زفر.
وعند الشافعية، والحنابلة، ورواية عن أبي حنيفة: باستكمال خمس عشرة سنة للغلام والجارية.
وعنه: في الغلام تسع عشرة سنة.
المختار ١/ ٩٥، البحر الرائق ٨/ ٨٥، الهداية ٣/ ٣١٩، شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي مخطوط لوحة ٣١/ ب، مختصر خليل ص ٢٢٩، التلقين ص ١٢٥، جواهر الإكليل ٢/ ٩٧، السراج الوهاج ص ٢٢٩، الوجيز ١/ ١٧٦، زاد المستقنع ص ٢٧٨، الروض المربع ص ٢٧٨.
(٣) هذا في إحدى الروايتين في الجنب إذا أسلم؛ لأن وجوب الغسل بإرادة الصلاة، وهو عندهم مخاطب، فصار كالوضوء، وهذا لأن صفة الجنابة مستدامة بعد إسلامه فدوامها بعده كإنشائها فيجب. وهو مذهب الشافعية.
ويرى المالكية: أن الغسل للإسلام: لا يجب، وعلى هذا لا يجب اغتسال الكافرة لموجب غير الإسلام، ممن وجب عليه الاغتسال بسببه.
وذهب الحنابلة: إلى أنه إذا كان يوجد منه في كفره ما يوجبه كفاه غسل الإسلام عنه.
أما الحائض إذا طهرت، ثم أسلمت، فلا غسل عليها عند الحنفية، والرواية الأخرى عن أبي حنيفة في الجنب إذا أسلم لا يجب الغسل؛ لأنه ليس مخاطبًا بالشرائع، فصار كالكافرة إذا حاضت وطهرت، ثم أسلمت.
تبيين الحقائق ١/ ١٨، البحر الرائق ١/ ٦٥، الدر المختار ١/ ١٦٧، مراقي الفلاح ١/ ١٤٦، جواهر الإكليل ١/ ٢٢، مختصر خليل ص ١٥، حاشية البيجوري ١/ ٨٣، حلية العلماء ١/ ٢٢٠، المبدع ١/ ١٨٤، شرح المنتهى ١/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>