(١) مراتب الإجماع ص ٢٠. (٢) فلا يضر بقاؤه وفاقًا للثلاثة. شرح فتح القدير ١/ ١٩٣، تحفة الفقهاء ١/ ٦٧، اللباب شرح الكتاب ١/ ٥٣، ملتقى الأبحر ١/ ٤٧، المختار ١/ ٣٥، الشرح الصغير ١/ ٢٩، القوانين ص ٢٨، مغني المحتاج ١/ ٨٥، تحفة المحتاج ١/ ٣١٨، المستوعب ١/ ٣٤٨، الإقناع في فقه الحنابلة ١/ ١٨٣. (٣) الكتاب ١/ ٥٣، الهداية ١/ ٦٩، كشف الحقائق ١/ ٣٣، الوقاية ١/ ٣٣، الاختيار ١/ ٣٦. (٤) بجريان الماء على ذلك المحل، إذ ليس ثم ما يزال، والمراد بالجري: وصول الماء إلى المحل، بحيث يسيل عليه زائدًا على النضح. وعند المالكية، والحنابلة: إذا خفي موضع النجاسة، لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها، فلا يكفي الظن؛ لأنه اشتبه الطاهر بالنجس، ولأن النجاسة متيقنة، فلا تزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب، غسله كله، وإن علمها في أحد كميه، وجهله غسلهما. =