للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والماء المستعمل. والأثر الذي يشق إزالته عفو.

وغير المرئية: تطهر بالغسل الذي يغلب على الظن الزوال به.

منحة السلوك

وأما الماء المستعمل: يجوز به إزالة النجاسة الحقيقية بالاتفاق (١).

[[العفو في الإزالة]]

قوله: والأثر الذي يشق إزالته عفو.

للحرج والضرورة سواء كان الأثر من لون، أو طعم، أو ريح (٢).

[[تطهير النجاسة غير المرئية]]

قوله: وغير المرئية.

أي: النجاسة الغير المرئية: تطهر بالغسل الذي يغلب به على ظن الغاسل زوالها؛ لأن غلبة الظن، دليل شرعي (٣).

وعند الشافعي: المرة كافية (٤).


= الاختيار ١/ ٣٥، تحفة الفقهاء ١/ ٦٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، الهداية ١/ ٣٦، شرح فتح القدير ١/ ١٩٢، نهاية المحتاج ١/ ٦٠، منهج الطلاب ١/ ٢٨، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ٣٤، حاشية الدسوقي ١/ ٣٤، الروض المربع ص ٤٤، غاية المنتهى ١/ ٢٢٢، المبدع ١/ ٢٣٥.
(١) مراتب الإجماع ص ٢٠.
(٢) فلا يضر بقاؤه وفاقًا للثلاثة.
شرح فتح القدير ١/ ١٩٣، تحفة الفقهاء ١/ ٦٧، اللباب شرح الكتاب ١/ ٥٣، ملتقى الأبحر ١/ ٤٧، المختار ١/ ٣٥، الشرح الصغير ١/ ٢٩، القوانين ص ٢٨، مغني المحتاج ١/ ٨٥، تحفة المحتاج ١/ ٣١٨، المستوعب ١/ ٣٤٨، الإقناع في فقه الحنابلة ١/ ١٨٣.
(٣) الكتاب ١/ ٥٣، الهداية ١/ ٦٩، كشف الحقائق ١/ ٣٣، الوقاية ١/ ٣٣، الاختيار ١/ ٣٦.
(٤) بجريان الماء على ذلك المحل، إذ ليس ثم ما يزال، والمراد بالجري: وصول الماء إلى المحل، بحيث يسيل عليه زائدًا على النضح.
وعند المالكية، والحنابلة: إذا خفي موضع النجاسة، لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها، فلا يكفي الظن؛ لأنه اشتبه الطاهر بالنجس، ولأن النجاسة متيقنة، فلا تزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب، غسله كله، وإن علمها في أحد كميه، وجهله غسلهما. =

<<  <  ج: ص:  >  >>