للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكل مائع طاهر، مزيل، كالخل، وماء الورد،

منحة السلوك

كان لها لون، أو لم يكن (١). نص عليه هكذا في "التتمة" (٢).

قوله: بكل مائع طاهر.

احترز به عن مائع نجس، فإنه لا يزيل النجاسة (٣).

قوله: مزيل.

احترز به عن نحو الدبس، والدهن، والعسل، فإنه مائع طاهر، ولكنه غير مزيل (٤). والمائع المزيل: كالخل، وماء الورد (٥).

وعند محمد، وزفر، والشافعي: لا يجوز رفع النجاسة بالمائع المزيل (٦).


= البحر الرائق ١/ ٢٣٦، مراقي الفلاح ص ١٩١، حاشية رد المحتار ١/ ٣٢٨، الدر المختار ١/ ٣٢٨.
(١) أي: ما لا يكون مرئيًا بعد الجفاف، كالبول، والخمر.
البحر الرائق ١/ ٢٣٦، الدر المختار ١/ ٣٢٨، حاشية رد المحتار ١/ ٣٢٨، الفتاوى التتارخانية ١/ ٣٠٦، الهداية ١/ ٣٩، بداية المبتدي ١/ ٣٩، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٩، مراقي الفلاح ص ١٩١، مختصر الطحاوي ص ١٦.
(٢) حاشية رد المحتار ١/ ٣٢٨، البحر الرائق ١/ ٢٣٦.
(٣) كبول الآدمي، والدم، ونحوها.
الكتاب ١/ ٥٠، الاختيار ١/ ٣٥، العناية ١/ ١٩٢، الوقاية ١/ ٣١.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ٦٩، الاختيار ١/ ٣٥.
(٥) وماء الباقلاء الذي لم يثخن يجوز إزالة النجاسة بها، عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. وهو رواية عن أحمد.
الكتاب ١/ ٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٦٩، شرح فتح القدير ١/ ١٩٢، كشف الحقائق ١/ ٣١، شرح الوقاية ١/ ٣١، الهداية ١/ ٣٦، مراقي الفلاح ص ١٩٣، تحفة الفقهاء ١/ ٦٦، الإفصاح ١/ ٦٠، المبدع ١/ ٢٣٥.
(٦) غير الماء؛ لأنه يتنجس بأول الملاقاة، والمتنجس لا يفيد الطهارة. وإليه ذهب المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>