للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقدم طلب الإسلام، ثم الجزية،

منحة السلوك

[ما يُقدم قبل القتال]

قوله: ويقدم طلب الإسلام.

يعني: إذا حاصر أهل الإسلام الكفار، يدعونهم إلى الإسلام أولًا (١)؛ لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "ما قاتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قومًا قط، إلا دعاهم" رواه أحمد (٢).

قوله: ثم الجزية (٣).

يعني: إذا لم يقبلوا الإسلام يدعونهم إلى الجزية (٤)؛ لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم-: "كان إذا أمَّر أميرًا على جيش، أو سريةٍ (٥)، أمره به" في حديث فيه


(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٤، الاختيار ٤/ ١١٨، الهداية ٢/ ٤٢٦، المختار ٤/ ١١٨، بداية المبتدي ٢/ ٤٢٦.
(٢) ١/ ٢٣١، ورواه أيضًا عبد الرزاق ٥/ ٢١٨ كتاب الجهاد، باب دعاء العدو رقم ٩٤٢٧، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٧٦ كتاب الجهاد باب في دعاء المشركين قبل أن يقاتلوا رقم ٣٣٠٦٧، والدارمي ٢/ ٦٦٥ كتاب السير باب في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال رقم ٢٣٥٣، وأبو يعلى ٤/ ٤٦٢ رقم ٢٥٩١، والطحاوي في الشرح ٣/ ٢٠٧ كتاب السير باب الإمام يريد قتال أهل الحرب هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا؟، والطبراني في الكبير ١١١٥٩، والحاكم ١/ ١٥ كتاب الإيمان، والبيهقي ٩/ ١٠٧ كتاب السير باب دعاء من لم تبلغه الدعوة من المشركين، وأبو يوسف في الخراج ٢٠٧.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح من حديث الثوري، ولم يخرجاه.
وذكره الهيثمي في المجمع ٥/ ٣٠٤ وعزاه للطبراني، وأبي يعلى، وقال: رجال أحدهما رجال الصحيح.
(٣) الجزية: فعلة من الجزاء. وهي: المال الذي يعقد للكتابي من أهل الذمة. وجمعها جزى.
القاموس المحيط ١/ ٤٩٠ مادة ج ز ى، المغرب ص ٨١ مادة جزأت، مختار الصحاح ص ٤٤، مادة ج ز ي، أنيس الفقهاء ص ١٨٢، لغة الفقه ص ٣١٨، المطلع على أبواب المقنع ص ٢١٨.
(٤) بداية المبتدي ٢/ ٤٢٧، مختصر الطحاوي ص ٢٨١، المختار ٤/ ١١٨، الهداية ٢/ ٤٢٧.
(٥) السرية: هي قطعة من الجيش، يبلغ أقصاها أربعمائة، وقيل: من خمسة أنفس إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>