للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يسلم عن يمينه وعن يساره،

منحة السلوك

[[السلام من الصلاة]]

قوله: ثم يسلم عن يمينه.

أي: بعد الفراغ من التشهد، والصلاة، والدعاء، يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن يساره كذلك (١).

والسلام ليس بفرض عندنا، حتى يصح الخروج بغيره (٢).

وقال الشافعي: هو فرض (٣). لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (٤).

ولنا ما روي عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قعد الإمام في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يتشهَّد، تمَّت صلاته" وفي رواية: "قبل أن يسلم"، وفي رواية: "قبل أن يتكلم" رواه أبو داود والترمذي والبيهقي (٥).


(١) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية يقول: السلام عليكم، وزيادة "ورحمة الله وبركاته" غير سنة في ظاهر المذهب.
المختار ١/ ٥٤، الكتاب ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٥٧، منية المصلي ص ٣٣٦، الوقاية ١/ ٥١، كشف الحقائق ١/ ٥١، حاشية الدسوقي ١/ ٢٤١، الشرح الصغير ١/ ١١٥، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٦٩، مغني المحتاج ١/ ١٧٧، الكافي لابن قدامة ١/ ١٤٣، نيل المآرب ١/ ١٣٩.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ١٢٥ - الهداية ١/ ٥٧، غنية المتملي ص ٣٣٦، كشف الحقائق ١/ ٥١، كنز الدقائق ١/ ١٢٥.
(٣) وإليه ذهب المالكية. وعند الحنابلة من أركان الصلاة.
الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٤٠، الكافي لابن عبد البر ص ٤٢، المهذب ١/ ٨٠، التذكرة ص ٥٧، زاد المستقنع ص ٨٠، حاشية المقنع ١/ ١٦٩.
(٤) سبق تخريجه في ٢/ ٤٦.
(٥) أبو داود ١/ ١٦٧ كتاب الصلاة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه رقم ٦١٧، =

<<  <  ج: ص:  >  >>