للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسؤال كل ما لا يعطيه إلا الله تعالى، كالرحمة، والمغفرة، ونحوهما.

منحة السلوك

لأنه ليس في القرآن (١)، وهذا كله إذا لم يقعد قدر التشهد في آخر الصلاة (٢)، وأما إذا قعد فصلاته تامة، ويخرج به من الصلاة (٣).

قوله: والسوال؛ أي: يزيد أيضًا من السؤال الذي لا يعطيه إلا الله تعالى، كالرحمة، والمغفرة، والرضا، والجنة، والاستعاذة من النار، ومن الشيطان الرجيم، ولا يسأل بما لا يستحيل سؤاله من العباد نحو: أعطني كذا، أو زوجني امرأة (٤).

وعند الشافعي: يجوز أن يدعو بما شاء مطلقًا (٥).

ولنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن صلاتنا هذه، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح، والتهليل، وقراءة القرآن" رواه مسلم (٦).


(١) تبيين الحقائق ١/ ١٢٤، غنية المتملي ص ٣٣٥، الدر المختار ١/ ٥٢٣.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ١٢٤، منية المصلي ص ٣٣٥، الدر المختار ١/ ٥٢٣، البحر الرائق ١/ ٣٣٠، الاختيار ١/ ٥٤.
(٣) تبيين الحقائق ١/ ١٢٤، غنية المتملي ص ٣٣٥، كشف الحقائق ١/ ٥٠، حاشية رد المحتار ١/ ٥٢٣، البحر الرائق ١/ ٣٣٠، الاختيار ١/ ٥٤.
(٤) بدائع الصنائع ١/ ٢١٣، شرح فتح القدير ١/ ٣١٩، تبيين الحقائق ١/ ١٢٤، منية المصلي ص ٣٣٥، البحر الرائق ١/ ٣٣١.
(٥) وكذا عند المالكية، والحنابلة.
مختصر خليل ص ٢٩، أقرب المسالك ص ١٧، منهاج الطالبين ١/ ١٦٨، حاشية قليوبي على المنهاج ١/ ١٦٨، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة ١/ ٦٢١، المبدع ١/ ٤٦٨.
(٦) مسلم ١/ ٣٨١ كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة رقم ٥٣٧ عن معاوية بن الحكم السلمي بلفظ: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن".

<<  <  ج: ص:  >  >>