قال شيخ الإسلام في الفتاوى ٣٥/ ٢٢٤: كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه، أو جده قد دخل في دينهم، أو لم يدخل، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل، أو قبل ذلك، وهو المنصوص الصريح عن أحمد، وإن كان من أصحابه خلاف معروف، وهو الثابث عند الصحابة بلا نزاع بينهم، وذكر الطحاوي أنه إجماع قديم. (٢) ولقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]. (٣) وفاقًا للثلاثة. مختصر الطحاوي ص ٢٩٧، الكتاب ٣/ ٢٢٣، الاختيار ٥/ ٩، أسهل المسالك ص ١٢١، متن الرسالة ص ٩٤، متن أبي شجاع ص ٤٢، متن الزبد ص ٦٨، العمدة ص ٩٤، التسهيل ص ١٨٧. (٤) أخرجه مالك ١/ ٢٧٨ كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس رقم ٤٢، والشافعي في "ترتيب المسند" ٢/ ١٣٠ كتاب الجهاد، باب ما جاء في الجزية رقم ٤٣٠، والبيهقي ٩/ ١٨٩ كتاب الجزية، باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٢٧/ ٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥/ ٣٥١/ ١، وعبد الرزاق ٦/ ٦٨ كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس رقم ١٠٠٢٥، وابن أبي شيبة ١٢/ ٢٤٣ كتاب =