(٢) والمالكية، والحنابلة، حيث يرون: أن نقصان النصاب في بعض الحول يمنع وجوب الزكاة.وذهب الشافعية: إلى أن النصاب يعتبر بآخر الحول، وهو الأظهر عندهم، وفي قول: بطرفيه. وفي قول: بجميعه.تبيين الحقائق ١/ ٢٨٠، العناية ٢/ ٢٢٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٢١، البحر الرائق ٢/ ٢٢٩، الشرح الصغير ١/ ٢٠٦، جواهر الإكليل ١/ ١٢١، القوانين الفقهية ص ٦٨، مغني المحتاج ١/ ٣٩٧، السراج الوهاج ص ١٢٧، المجموع ٦/ ٥٥، الإفصاح ١/ ٢١١، الروض المربع ص ١٥١، نيل المراد ص ٦٩.(٣) الكتاب ١/ ١٤٩، المبسوط ٢/ ١٩٢، كنز الدقائق ١/ ٢٨٠.(٤) وإلى الضم ذهب المالكية، والحنابلة.وذهب الشافعية: إلى عدم الضم، واختاره أبو ثور.بداية المجتهد ١/ ٢٥٧، متن الرسالة ص ٧٦، مختصر خليل ص ٦٢، حلية العلماء ٣/ ٩٠، رحمة الأمة ١/ ١٠٢، الإنصاف ٢/ ١٣٦، المستوعب ٣/ ٢٨٣.(٥) الكتاب ١/ ١٤٩، المبسوط ٢/ ١٩٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٨١، الهداية ١/ ١١٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٩، كشف الحقائق ١/ ١٠٦، شرح الوقاية ١/ ١٠٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute