للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة،

منحة السلوك

بين ذلك لا يسقط الزكاة؛ لأن ما بين ذلك ليس بوقت الوجوب، ولا بوقت الانعقاد، فلم يعتبر كمال النصاب فيه (١)، خلافًا لزفر (٢).

[[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]]

قوله: ويضم الذهب، والفضة، والعروض، بعضها إلى بعض بالقيمة (٣).

أما نفس الضم: فليس فيه خلاف عندنا (٤)، ولكن الخلاف في كيفية الضم؟.

فعند أبي حنيفة: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة (٥).


(١) تبيين الحقائق ١/ ٢٨٠، الهداية ١/ ١١٢.
(٢) والمالكية، والحنابلة، حيث يرون: أن نقصان النصاب في بعض الحول يمنع وجوب الزكاة.
وذهب الشافعية: إلى أن النصاب يعتبر بآخر الحول، وهو الأظهر عندهم، وفي قول: بطرفيه. وفي قول: بجميعه.
تبيين الحقائق ١/ ٢٨٠، العناية ٢/ ٢٢٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٢١، البحر الرائق ٢/ ٢٢٩، الشرح الصغير ١/ ٢٠٦، جواهر الإكليل ١/ ١٢١، القوانين الفقهية ص ٦٨، مغني المحتاج ١/ ٣٩٧، السراج الوهاج ص ١٢٧، المجموع ٦/ ٥٥، الإفصاح ١/ ٢١١، الروض المربع ص ١٥١، نيل المراد ص ٦٩.
(٣) الكتاب ١/ ١٤٩، المبسوط ٢/ ١٩٢، كنز الدقائق ١/ ٢٨٠.
(٤) وإلى الضم ذهب المالكية، والحنابلة.
وذهب الشافعية: إلى عدم الضم، واختاره أبو ثور.
بداية المجتهد ١/ ٢٥٧، متن الرسالة ص ٧٦، مختصر خليل ص ٦٢، حلية العلماء ٣/ ٩٠، رحمة الأمة ١/ ١٠٢، الإنصاف ٢/ ١٣٦، المستوعب ٣/ ٢٨٣.
(٥) الكتاب ١/ ١٤٩، المبسوط ٢/ ١٩٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٨١، الهداية ١/ ١١٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٩، كشف الحقائق ١/ ١٠٦، شرح الوقاية ١/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>