للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكمال النصاب في طرفي الحول كافٍ.

منحة السلوك

لرعاية حق الفقراء (١).

وعن أبي يوسف: أن يقوم بما اشترى به، إذا كان الثمن من النقود، وإن اشتراها بغير النقود يقومها بالغالب من النقود (٢).

وعن محمد: أنها تقوم بالنقد الغالب على كل حال، ويقوم بالمصر الذي هو فيه، وإن كان في مفازة يقوم في المصر الذي يليه (٣).

قوله: وكمال النصاب في طرفي الحول كافٍ (٤).

صورته: إذا كان النصاب كاملًا في ابتداء الحول وانتهائه، فنقصانه فيما


= واختلفت عبارات الفقهاء في المراد منها. قال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد. وقال أبو عبيد: ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون، والغالب يطلقونها على الأول.
لسان العرب ٧/ ١٧٠ مادة عرض، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ٢/ ٢٤٠، معجم لغة الفقهاء ١/ ١١٤، العناية ٢/ ٢١٧، شرح فتح القدير ٢/ ٢١٧.
(١) وإليه ذهب الحنابلة.
بدائع الصنائع ١/ ٢٠، الهداية ١/ ١١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٧٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٩، العناية ٢/ ٢١٩، شرح الزركشي ٢/ ٥١٩، التسهيل ص ٨٥، الإفصاح ١/ ٢٠٩، المغني ٢/ ٦٢٥.
(٢) الهداية ١/ ١١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٢٠، العناية ٢/ ٢٢٠، البحر الرائق ٢/ ٢٢٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٨٠.
(٣) وعند الشافعية: يقومها بالثمن الذي اشتراها به، وإن كان قد اشتراها بعوض، قومها بنقد البلد.
شرح فتح القدير ٢/ ٢١٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٠، العناية ٢/ ٢١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٢٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٨٠، التلقين ص ٤٧، التفريع ١/ ٢٨٠، مغني المحتاج ١/ ٣٩٩، المجموع ٦/ ٦٤.
(٤) الكتاب ١/ ١٤٩، كنز الدقائق ١/ ٢٨٠، البحر الرائق ٢/ ٢٢٩، المختار ١/ ٩٩، الهداية ١/ ١٠٣، الاختيار ١/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>