للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما غالبه منهما غش فهو كعروض التجارة، إلا أن يخلص منه نصاب. ونصاب العروض أن تبلغ قيمتها نصابًا بالأنفع للفقراء.

منحة السلوك

قوله: وما غالبه منهما.

أي: من الذهب والفضة غش، فهو كعروض التجارة، فلا يزكى إلا بنية التجارة، ويقوم عند الزكاة، إلى أن يخلص منه نصاب، فحينئذٍ لا يشترط فيها نية التجارة ولا القيمة (١).

[[زكاة العروض]]

ونصاب العروض (٢)، أن تبلغ قيمتها نصابًا بالأنفع للفقراء. وذلك


= عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار، فقال: جابر كثير.
ورواه عبد الرزاق كتاب الزكاة، باب التبر والحلي رقم ٧٠٤٦، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١٥٥ كتاب الزكاة، باب من قال ليس في الحلي زكاة، والدارقطني ٢/ ١٠٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي رقم ٤ من طريق أبي حمزة ميمون، عن الشعبي، عن جابر موقوفًا.
وقال الدارقطني: أبو حمزة هذا ميمون: ضعيف الحديث، ورواه البيهقي في المعرفة ٦/ ١٣٩ كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي رقم ٨٢٧٩ من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن الحلي، أفيه الزكاة؟ قال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار، فقال جابر: كثير، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٣٨ كتاب الزكاة باب من قال لا زكاة في الحلي، وقد أنكر البيهقي هذا الحديث، حيث قال في المعرفة ٦/ ١٤٤: باطل لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يروى عن عافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعًا كان مغررًا بدينه، داخلًا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله.
(١) وكذا عند المالكية.
تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٥، المختار ١/ ١١٢، سنن الحقائق ١/ ٢٧٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٧٩، الكتاب ١/ ١٤٧، كشف الحقائق ١/ ١٠٦، الاختيار ١/ ١١٢، منح الجليل ٢/ ٤١، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ١٤٤.
(٢) العروض جمع عرض -بفتحتين-: حطام الدنيا، والعرض -بسكون الراء-: المتاع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>