للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا فضلت التركة عن فروض الورثة، ولم يكن معهم عصبة، فالباقي يرد عليهم بقدر فروضهم.

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل في بيان أحكام الرد (١).

[[الرد على الورثة]]

قوله: إذا فضلت التركة عن فروض الورثة، ولم يكن معهم عصبة، فالباقي يرد عليهم بقدر فروضهم (٢).

اعلم أن في مسائل الرد اختلافات:

فعند زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: لا ردَّ لأصحاب الفروض مطلقًا، سواء سببيَّة، أو نسبية (٣).

وعند علي -رضي الله عنه-: يجوز الرد على أصحاب الفروض مطلقًا (٤).

وعند جمهور الصحابة (٥): يجوز الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر


(١) الرد في اللغة: الصرف، يقال: ردّ الشيء يرُدُّه ردًا إذا صرفه.
ومعنى الرد في الفرائض: صرف المسألة عما هي عليه من الكمال إلى النقص، وهو عكس العول، فإن العول ينقص السهام، والرد يكثرها.
لسان العرب ٣/ ١٧٣، مادة ردد، القاموس المحيط ٢/ ٣٢٣، مادة ردد، المطلع على أبواب المقنع ص ٣٠٤، التعريفات ص ١٢٢.
(٢) الكتاب ٤/ ١٩٧، المختار ٥/ ٩٩، تنوير الأبصار ٦/ ٧٨٧، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٦، الدر المختار ٦/ ٧٨٧.
(٣) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٧، المبسوط ٣٠/ ١٩٣، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٧، الوقاية ٢/ ٣٤٧.
(٤) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٧، المبسوط ٣٠/ ١٩٢، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٧.
(٥) فقد قال به: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وحكي ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وشريح، وعطاء، ومجاهد، والثوري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>