(٢) بدائع الصنائع ٧/ ١١٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٩، العناية ٥/ ٤٧٤. (٣) وأبي يوسف، وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة؛ لأن تخليص أسراء المسلمين من أيدي المشركين واجب، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بطريق المفاداة، وليس في هذا أكبر من ترك القتل لأسراء المشركين، وذلك جائز لمنفعة المسلمين. وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الإمام مخير في الأسارى بين الفداء بالمال، وبالأسارى، وبين المن عليهم، أو القتل، أو الاسترقاق. السير الكبير لمحمد بن الحسن ٤/ ١٥٨٧، العناية ٥/ ٤٧٤، بدائع الصنائع ٧/ ١١٩، مختصر خليل ص ١١٣، التلقين ص ٧٣، تحفة المحتاج ٩/ ٢٤٧، الشرواني ٩/ ٢٤٧، مختصر الخرقي ص ١٢٩، دليل الطالب ١/ ٢٨٨، الإفصاح ٢/ ٢٨١. (٤) وعند المالكية: إن تعذر نقل مواشيهم ذبحها، أو عقرها، وتتلف أمتعتهم إن عجز عن حملها. وعند الشافعية: ما أصابه المسلمون من مال الكفار، وخيف أن يرجع إليهم ينظر فيه؛ =