وعند زفر لا ينقض بوصوله إلى قصبة الأنف، وإنما ينقض إذا وصل إلى ما لان منه. ولعل الماتن يشير إلى هذا المعنى وقد صرح به في الهداية. انظر الهداية ١/ ١٥، العناية شرح الهداية ١/ ٤٧، البحر الرائق ١/ ٣٢. (١) سنح: أي ما عرض لي، وتيسر. لسان العرب ٢/ ٤٩٠ مادة سنح، المصباح المنير ١/ ٤٩١ مادة سَنَحَ، مختار الصحاح ص ١٣٣ مادة س ن ح. (٢) من قول الماتن "والنجاسة: كل خارج من أحد السبيلين ... والدم والقيح ... ". (٣) مراتب الإجماع ص ١٣٦، الفتاوى الهندية ٥/ ٤١٠، بداية المجتهد ٢/ ٤٤٣، فتح الباري ١٠/ ٤٠، المنهاج ص ٥٣٤، السراج الوهاج ص ٥٣٤، العمدة ص ١٠٩، مختصر الخرقي ص ١٢٧. (٤) مراتب الإجماع ص ١٣٦ الإجماع لابن المنذر ص ١٤١، الفتاوى الهندية ٥/ ٤١٠، القوانين ص ٢٣٩، المجموع ٢/ ٥٦٤، فتح الباري ١٠/ ٤٧، الإفصاح ٢/ ٢٦٧، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٧/ ٣٣٩.