للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخمر،

منحة السلوك

هذا ما سنح (١) به خاطري في هذا المقام، فافهم.

[[نجاسة الخمر]]

قوله: والخمر.

عطف على ما قبله (٢)؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: ٩٠]. أي: نجس.

وللخمر أحكام، منها: أن قليلها وكثيرها، حرام بالإجماع (٣).

ومنها: أنه يكفر مستحلها (٤).


= الآخر يضيف معنى جديدًا، يشير فيه إلى خلاف الحنفية مع زفر، فما نزل من الرأس إلى ما لأن من الأنف، ينقض بالاتفاق عند الحنفية؛ لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فيتحقق الخروج.
وعند زفر لا ينقض بوصوله إلى قصبة الأنف، وإنما ينقض إذا وصل إلى ما لان منه. ولعل الماتن يشير إلى هذا المعنى وقد صرح به في الهداية.
انظر الهداية ١/ ١٥، العناية شرح الهداية ١/ ٤٧، البحر الرائق ١/ ٣٢.
(١) سنح: أي ما عرض لي، وتيسر.
لسان العرب ٢/ ٤٩٠ مادة سنح، المصباح المنير ١/ ٤٩١ مادة سَنَحَ، مختار الصحاح ص ١٣٣ مادة س ن ح.
(٢) من قول الماتن "والنجاسة: كل خارج من أحد السبيلين ... والدم والقيح ... ".
(٣) مراتب الإجماع ص ١٣٦، الفتاوى الهندية ٥/ ٤١٠، بداية المجتهد ٢/ ٤٤٣، فتح الباري ١٠/ ٤٠، المنهاج ص ٥٣٤، السراج الوهاج ص ٥٣٤، العمدة ص ١٠٩، مختصر الخرقي ص ١٢٧.
(٤) مراتب الإجماع ص ١٣٦ الإجماع لابن المنذر ص ١٤١، الفتاوى الهندية ٥/ ٤١٠، القوانين ص ٢٣٩، المجموع ٢/ ٥٦٤، فتح الباري ١٠/ ٤٧، الإفصاح ٢/ ٢٦٧، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٧/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>