للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

ومنها: أن نجاستها مغلظة، كالبول (١).

ومنها: أنه لا قيمة لها في حق المسلم، حتى لا يضمن متلفها، ولا غاصبها (٢)، ويحرم بيعها (٣).

ومنها: أن الحد يتعلق بنفس شربها، سواء سكر بها، أو لم يسكر (٤).

ومنها: أن الطبخ لا يحلها (٥).


(١) وإلى نجاستها ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وذهب ربيعة شيخ مالك، وداود، إلى طهارتها وإن كانت محرمة.
حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٩، تبيين الحقائق ٦/ ٤٥، مختصر خليل ص ٦، أقرب المسالك ص ٣، التذكرة ص ٤٨، حاشية عميرة ١/ ٦٨، دليل الطالب ١/ ٥١، منار السبيل ١/ ٥١.
(٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب ٢/ ١٩٦، بداية المبتدي ٤/ ٣٤٥، مواهب الجليل ٥/ ٢٨٠، التاج والإكليل ٥/ ٢٨٠، التذكرة ص ١٠٣، السراج الوهاج ص ٢٦٩، زاد المستقنع ص ٣٠٦، الروض المربع ص ٣٠٦.
(٣) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع ٧/ ١٦٧، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٩٢، تبيين الحقائق ٥/ ٢٣٤، مواهب الجليل ٥/ ٢٨١، أقرب المسالك ص ١٠٥، التلقين ص ١٠٦، المنهاج ص ١٧٣، نهاية المحتاج ٥/ ١٦٥، المغني ٥/ ٣٧٦، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ٥/ ٣٧٦، دليل الطالب ١/ ٣٠٧، منار السبيل ١/ ٣٠٧.
(٤) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي ٢/ ٣٩٨، الكتاب ٣/ ١٩٢، مختصر خليل ص ٣٣٢، الكافي في فقه أهل المدينة ص ٥٧٧، العمدة ص ١٠٩، مختصر الخرقي ص ١٢٧.
(٥) وهو مذهب الأئمة الأربعة.
حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٨، المبسوط ٤/ ٢٤، الفتاوى الهندية ٥/ ٤١٠، التلقين ص ٨٣، سراج السالك شرح أسهل المسالك ٢/ ٤٩٣، مغني المحتاج ٤/ ١٨٧، أسنى المطالب ٤/ ١٥٨، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤/ ٢٣١، المبدع ٩/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>