للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في إزالة النجاسة]

النجاسة المرئية: تطهر بزوال عينها

منحة السلوك

فصل في إزالة النجاسة (١)

لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية، شرع في بيان النجاسة الحقيقية (٢).

وإزالة النجاسة: إثبات الطهارة في محلها (٣).

[[تطهير النجاسة المرئية]]

قوله: النجاسة المرئية: تطهر بزوال عينها.

أي: يَطْهُر المحل الذي أصابته النجاسة؛ لأن عين النجاسة لا تطهر أبدًا (٤).

وأراد بالمرئية: التي لها جرم (٥)، وبغير المرئية التي لا جرم لها، سواء


(١) النجاسة لغة: نَجِس الشيء نجَسًا فهو نجس، من باب تَعِبَ إذا كان قذرًا غير نظيف.
وفي الشرع: قذرٌ مخصوص، وهو ما يمنع جِنْسُهُ الصلاةَ، كالبول، والدم، والخمر.
المصباح المنير ٥٩٤٢ مادة نَجِسَ، لسان العرب ٦/ ٢٢٦ مادة نجس، القاموس المحيط ٤/ ٣٢٩ مادة ن ج س، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٣٩٣ باب النون والجيم وما يثلثهما مادة نجس، البحر الرائق ١/ ٢٢٠، منحة الخالق ١/ ٢٢٠.
(٢) وتطهيرها؛ لأن الأولى أقوى؛ لكون قليلها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق، ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر ما، إما أصلًا، أو خلفًا، فكان بالتقديم أولى.
شرح فتح القدير ١/ ١٩٠، العناية ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٢٠، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٦٩، حاشية رد المحتار ١/ ٣٠٨.
(٣) أو إزالة النجاسة عنه، ويفترض فيما لا يعفى منها.
مراقي الفلاح ص ١٨٥، العناية ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٠.
(٤) الهداية ١/ ٣٩، بداية المبتدي ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ٥٠، تحفة الفقهاء ١/ ٦٤، مختصر الطحاوي ص ١٦، نور الإيضاح ص ١٩، المختار ١/ ٣٥، الوقاية ١/ ٣١، كشف الحقائق ١/ ٣١.
(٥) أي: ما يكون مرئيًا بعد الجفاف، كالدم، والعذرة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>