وفي الشرع: قذرٌ مخصوص، وهو ما يمنع جِنْسُهُ الصلاةَ، كالبول، والدم، والخمر. المصباح المنير ٥٩٤٢ مادة نَجِسَ، لسان العرب ٦/ ٢٢٦ مادة نجس، القاموس المحيط ٤/ ٣٢٩ مادة ن ج س، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٣٩٣ باب النون والجيم وما يثلثهما مادة نجس، البحر الرائق ١/ ٢٢٠، منحة الخالق ١/ ٢٢٠. (٢) وتطهيرها؛ لأن الأولى أقوى؛ لكون قليلها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق، ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر ما، إما أصلًا، أو خلفًا، فكان بالتقديم أولى. شرح فتح القدير ١/ ١٩٠، العناية ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٢٠، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٦٩، حاشية رد المحتار ١/ ٣٠٨. (٣) أو إزالة النجاسة عنه، ويفترض فيما لا يعفى منها. مراقي الفلاح ص ١٨٥، العناية ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٠. (٤) الهداية ١/ ٣٩، بداية المبتدي ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ٥٠، تحفة الفقهاء ١/ ٦٤، مختصر الطحاوي ص ١٦، نور الإيضاح ص ١٩، المختار ١/ ٣٥، الوقاية ١/ ٣١، كشف الحقائق ١/ ٣١. (٥) أي: ما يكون مرئيًا بعد الجفاف، كالدم، والعذرة. =