للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فقد الساتر، صلى عريانًا قاعدًا يوميء بالركوع، والسجود، أو قائمًا يركع، ويسجد. والأول أفضل.

منحة السلوك

إذا نظر رأى عورة نفسه من زيقه (١)، لم يجز (٢).

قال في "الواقعات": إنما لا تفسد صلاة المصلي إذا نظر إلى عورته؛ لأن العورة إنما تعتبر عورة في حق غيره دون نفسه.

[[صلاة العاري]]

قوله: ومن فقد الساتر.

أي: ومن لم يجد ما يستر به عورته، صلى عريانًا قاعدًا، يوميء بالركوع، والسجود، أو صلى قائمًا بركوع، وسجود.

والأول: أفضل؛ لأنه أستر (٣).

وقال الشافعي: يلزمه أداء الصلاة بإتمام أركانها، وبه قال زفر (٤).


= ١/ ٧٨، تاج التراجم ص ٩٨ ترجمة رقم ١٩، الطبقات السنية برقم ٢٩٤، الفوائد البهية ص ٣٠، أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ص ١٣٨.
(١) الزِّيقُ: الجيب المكفوف، وما كُفَّ من جانب الجيب، وزيق القميص: ما أحاط بالعنق. لسان العرب ١٠/ ١٥٠.
(٢) وكذا عند الشافعية.
مغني المحتاج ١/ ١٨٦، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٧٨.
(٣) كنز الدقائق ١/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ٩٨، الاختيار ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، العناية ١/ ٢٦٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، كشف الحقائق ١/ ٤٠، حاشية الشلبي ١/ ٩٧.
(٤) ومالك. وذهب الحنابلة: إلى أنه يصلي العاري قاعدًا بالإيماء، استحبابًا في القعود، والإيماء بالركوع، والسجود. ولو صلى قائمًا، وركع، وسجد جاز.
الهداية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٩٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، العناية ١/ ٢٦٣، جواهر الإكليل ١/ ٤٣، الكافي لابن عبد البر ص ٦٤، روض الطالب ١/ ١٧٧، أسنى المطالب ١/ ١٧٧، السلسبيل ١/ ١١٧، التسهيل ص ٥٥، الروض المربع ص ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>