للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

شجاع" (١) إلى أنه يجوز، وسوَّى بين كث اللحية، وخفيفها. فإنه ذكر عن أبي حنيفة، وأبي يوسف: أنه لو نظر إلى عورته لا تفسد صلاته، وهو الصحيح. ذكره في "الغنية" (٢).

وقال القدوري (٣): ذكر ابن شجاع أنه إذا كان محلول الأزرار، وكان


(١) هو محمد بن شجاع الثَّلْجي البغدادي أبو عبد الله، ويقال له: ابن الثلجي، ولد سنة ١٨١ هـ. من أصحاب الحسن بن زياد، فقيه أهل العراق في وقته، والمقدم في الفقه، والحديث، وقراءة القرآن مع ورع، وعبادة. من مصنفاته: كتاب المناسك، وتصحيح الآثار، والنوادر، والرد على المشبهة. مات فجأة سنة ٢٦٦ هـ ساجدًا في صلاة العصر.
تاريخ بغداد ٥/ ٣٥٠، شذرات الذهب ٢/ ١٥١، الجواهر المضية ٣/ ١٧٣، تاج التراجم ص ٢٠٥، الأنساب ١/ ٥١٢، الفوائد البهية ص ١٧١.
(٢) ونصه في غنية المتملي ص ٢٠٩: "لكن العورة المذكورة، إنما هي عورة من غيره، لا من نفسه، هذا هو المختار. وقد روى محمد بن شجاع، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف نصًا، أي: تصريحًا بالقول، لا أخذًا بطريق الاستدلال من مسألة أخرى، بل روى عنهما أنهما قالا: إذا كان أي: المصلي محلول الجيب، فنظر يعني: المصلي نفسه إلى عورته، أي: عورة نفسه لا تفسد صلاته، وهذا هو الذي مشى عليه قاضي خان في الفتاوى وبعض المشايخ جعل ستر العورة من نفسه أيضًا شرحًا، وهي رواية هشام، عن محمد، حتى قالوا: أي ذلك البعض، إن كان المصلي محلول الجيب، كثيف اللحية، بحيث تستوعب لحيته جيبه بالستر، تجوز صلاته، وإن كان خفيف اللحية لا تغطي جيبه، حتى لو فرض أنه نظر في جيبه، ورأى عورته فصلاته فاسدة".
(٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو الحسن، الإمام المشهور، الفقيه، البغدادي، المعروف بالقدوري من أكابر الحنفية، صاحب المختصر انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، ولد سنة ٣٦٢ هـ. وكان حسن العبادة في النظر، جريَّ اللسان، مديمًا لتلاوة القرآن، صنف من الكتب: المختصر المشهور، وشرح مختصر الكرخي، والتجريد وغير ذلك. مات سنة ٤٢٨ هـ.
تاريخ بغداد ٤/ ٣٧٧، الجواهر المضية ١/ ٢٤٧، اللباب ٢/ ٢٤٧، وفيات الأعيان =

<<  <  ج: ص:  >  >>