للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدم، والقيح، والصديد السائل بغير عصر إلى محل الطهارة

منحة السلوك

[[الخارج من البدن غير السبيلين]]

واللبن، وإن كان يجوز أن يُقال: إنه خارجٌ من سبيلٍ (١).

قوله: والدَّم، والقيح، والصديد السائلُ بغير عصرٍ إلى محل الطهارة (٢).

قُيِّد بقوله: "السائل"؛ لأنه إذا ظهر، ولم يسل لا ينقض الوضوء؛ لأنه يسمى باديًا (٣) لا خارجًا، والنقض يضاف إلى السيلان؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الوضوء من كل دم سائل" (٤) وقيد بقوله: "بغير عصر"؛ لأنه إذا عصر القرحة، وخرج


(١) شرح الوقاية ١/ ٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٧، العناية في شرح الهداية ١/ ٣٧، مراقي الفلاح ص ١٢٢، البحر الرائق ١/ ٣١، الجوهرة النيرة ١/ ٨.
(٢) الكتاب ١/ ١١، المختار ١/ ٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٧، نور الإيضاح ١/ ١٢٣، الجوهرة النيرة ١/ ٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧، تنوير الأبصار ١/ ١٣٦.
(٣) البادي: هو الظاهر، يقال: بدا الأمر من باب سما.
لسان العرب ١٤/ ٦٥ مادة بدا، المصباح المنير ١/ ٤٠ مادة بدا، مختار الصحاح ص ١٨ مادة ب د ا.
(٤) رواه الدارقطني في السنن ١/ ١٥٧ كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن، كالرعاف، والقيء، والحجامة ونحوه رقم ٢٧.
من طريق يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ...
قال الدارقطني: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري، ولا رآه، ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمد، مجهولان.
وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٣٠: وفيه ضعف وانقطاع. ورواه ابن عدي في الكامل ١/ ١٩٠ في ترجمة أحمد بن الفرج رقم الترجمة ٢٩/ ٢٩. من طريق بقية ثنا شعبة، عن محمد بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، عن زيد بن ثابت قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " ...... ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>