(١) القُلْفَة: الجلدة التي تُقطعُ في الخِتان، وجَمْعُها "قُلَفُ" مِثَلُ غُرْفة وغُرَف. المصباح المنير ٢/ ٥١٤ مادة قلف، مختار الصحاح ص ٢٢٩ مادة ق ل ف، لسان العرب ٩/ ٢٩٠ مادة قلف. (٢) شرح فتح القدير ١/ ٣٨، البحر الرائق ١/ ٣١، تبيين الحقائق ١/ ٧، العناية ١/ ٣٩. (٣) وكذا استشكله الزيلعي أيضًا في نواقض الوضوء وأجاب عنه في الغسل: بأن الصحيح وجوب الإيصال على الجنب، فلا إشكال. وقال في شرح فتح القدير ١/ ٣٩: الصحيح المعتمد عدم وجوب الإيصال في الغسل؛ للحرج لا لأنه خلقة، فلا يرد الإشكال. تبيين الحقائق ١/ ٧، ١٤، الفتاوى العالمكيرية ١/ ٩، البحر الرائق ١/ ٣١. (٤) تحفة الفقهاء ١/ ١٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٤، الكتاب ١/ ١١، نور الإيضاح ١/ ١٢٢، الجوهرة النيرة ١/ ٨، الاختيار ١/ ٩، بداية المبتدي ١/ ١٤، تنوير الأبصار ١/ ١٣٦.