للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن طاف جنبًا، فعليه شاةٌ. ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة. وإن طاف جنبًا، فعليه بدنة.

ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها،

منحة السلوك

قوله: وإن طاف جنبًا. أي: وإن طاف طواف القدوم، أو الصدر جنبًا، فعليه شاة؛ لأنه نقص كبير (١).

قوله: ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة؛ لأن النقص الحاصل بالحدث يسير فوجب جبره بالشاة فصار كترك شوط منه (٢).

قوله: وإن طاف جنبًا. أي: إن طاف طواف الزيارة جنبًا فعليه بدنة (٣).

كذا روي عن ابن عباس (٤)؛ ولأن الجناية أغلظ (٥).

[[نقص أشواط الطواف]]

قوله: ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط، فما دونها، مثل


= في الطواف، فلو طاف على غير طهارة لم يصح طوافه.
والرواية الأخرى عند الحنابلة: يجزئه، ويجبر بدم، وكذلك إن كان جنبًا.
كنز الدقائق ٢/ ٥٩، بداية المبتدي ١/ ١٧٨، الهداية ١/ ١٧٨، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، مواهب الجليل ٣/ ٦٨، التاج والإكليل ٣/ ٦٨، قليوبي ٢/ ١٠٣، عميرة ٢/ ١٠٣، المستوعب ٤/ ٢١٦، الإنصاف ٤/ ١٦، الإفصاح ١/ ٢٧٧.
(١) وهو دون طواف الزيارة، فيجب فيه دون ما يجب في طواف الزيارة.
الهداية ١/ ١٧٩، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، كنز الدقائق ٢/ ٦٠، بداية المبتدي ١/ ١٧٩.
(٢) تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، الهداية ١/ ١٨٠، كنز الدقائق ٢/ ٥٨، بداية المبتدي ١/ ١٧٩.
(٣) كنز الدقائق ٢/ ٥٨، بداية المبتدي ١/ ١٧٩، الهداية ١/ ١٧٩.
(٤) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٢٨: غريب.
وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٤١: لم أجده.
(٥) أي: من الحدث، فيجب جبر نقصانها بالبدنة؛ إظهارًا للتفاوت بينهما. وكذا إذا طاف أكثره جنبًا، أو محدثًا؛ لأن للأكثر حكم الكل.
العناية ٣/ ٥٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>