الكتاب ١/ ٢٠٨، كنز الدقائق ٢/ ٥٩، الهداية ١/ ١٨٠، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، الشرح الصغير ١/ ٢٧٥، القوانين ص ٨٩، الوجيز ١/ ١١٨، مغني المحتاج ١/ ٤٨٦، غاية المنتهى ٢/ ٤٠١، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٨٥.(٢) العناية ٣/ ٥٢، الهداية ١/ ١٨٠، الاختيار ١/ ١٥٤، الكتاب ١/ ٢٠٨.(٣) وطواف العمرة، حيث يجب فيها الدم بترك الأقل؛ لأنهما فرض. ولهذا لو تركهما لا ينجبران بالدم. وطواف الصدر ينجبر به؛ لأنه واجب، فتجب الصدقة بترك أقله؛ إظهارًا للتفاوت بينهما، وفرقًا بين ترك الكل والأقل.العناية ٣/ ٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٦٠، الكتاب ١/ ٢٠٩، بداية المبتدي ١/ ١٨٠.(٤) لأن للأكثر حكم الكل.الهداية ١/ ١٨٠، تبيين الحقائق ٢/ ٦٠، الكتاب ١/ ٢٠٩، بداية المبتدي ١/ ١٨٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute