للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعليه شاةٌ. وإن ترك أربعةً، فهو محرمٌ أبدًا حتى يطوفها، ومن ترك من طواف الصَّدر ثلاثة أشواطٍ، فعليه صدقةٌ. وإن ترك أربعةً فعليه دمٌ.

منحة السلوك

شوطين، أو شوط، فعليه شاة؛ لأن النقصان يسير، فيجبر بالدم (١).

قوله: وإن ترك أربعة. أي: وإن ترك أربعة أشواط من طواف الزيارة، فهو محرم أبدًا في حق النساء حتى يطوفه؛ لأن للأكثر حكم الكل، فصار كأنه لم يطف (٢).

قوله: ومن ترك من طواف الصدر ثلاثة أشواط، فعليه صدقة.

وهي: نصف صاع من بر لكل شوط، ولا يجب فيه دم. بخلاف طواف الزيارة (٣).

قوله: وإن ترك أربعة. أي: أربعة أشواط من طواف الصدر فعليه دم؛ لأن طواف الصدر واجب، فتركه يوجب الدم. فكذا أكثره (٤).


(١) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لو اقتصر في الطواف على دون سبعة أشواط، لم يصح طوافه، وعليه إعادته.
الكتاب ١/ ٢٠٨، كنز الدقائق ٢/ ٥٩، الهداية ١/ ١٨٠، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، الشرح الصغير ١/ ٢٧٥، القوانين ص ٨٩، الوجيز ١/ ١١٨، مغني المحتاج ١/ ٤٨٦، غاية المنتهى ٢/ ٤٠١، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٨٥.
(٢) العناية ٣/ ٥٢، الهداية ١/ ١٨٠، الاختيار ١/ ١٥٤، الكتاب ١/ ٢٠٨.
(٣) وطواف العمرة، حيث يجب فيها الدم بترك الأقل؛ لأنهما فرض. ولهذا لو تركهما لا ينجبران بالدم. وطواف الصدر ينجبر به؛ لأنه واجب، فتجب الصدقة بترك أقله؛ إظهارًا للتفاوت بينهما، وفرقًا بين ترك الكل والأقل.
العناية ٣/ ٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٦٠، الكتاب ١/ ٢٠٩، بداية المبتدي ١/ ١٨٠.
(٤) لأن للأكثر حكم الكل.
الهداية ١/ ١٨٠، تبيين الحقائق ٢/ ٦٠، الكتاب ١/ ٢٠٩، بداية المبتدي ١/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>