(١) وفاقًا للثلاثة. بداية المبتدي ١/ ٦١، كنز الدقائق ١/ ١٤٠، الاختيار ١/ ٥٩، غنية المتملي ص ٥١٦، شرح الوقاية ١/ ٥٥، الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، التلقين ص ٣٧، القوانين ص ٤٨، المنهاج ١/ ٢٧٠، زاد المحتاج ١/ ٢٧٠، الكافي لابن قدامة ١/ ١٨٣، المقنع ١/ ٢٠٦. (٢) قال الزيلعي في نصب الراية: حديث غريب مرفوعًا. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٧١: لم أجده مرفوعًا. وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير ١/ ٣٦٠: لا يثبت رفعه فضلًا عن شهرته، وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوفًا على ابن مسعود. وقال في الأسرار المرفوعة ص ٥٣ رقم ١٦٧: والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود -رضي الله عنه-. وقد صح هذا من قول ابن مسعود موقوفًا عليه، رواه عنه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٤٩ كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة رقم ٥١١٥، والطبراني أيضًا في الكبير من طريق عبد الرزاق ٩/ ٩٤٨٤ - ٩٤٨٥، وصحح ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٣٨: إسناده عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. (٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى عدم صحة إمامة المرأة للنساء، فمن شروط صحة الإمامة الذكورة. المختار ١/ ٥٩، الهداية ١/ ٦٠، غنية المتملي ص ٥١٦، الكتاب ١/ ٨٠، شرح الوقاية ١/ ٥٥، كشف الحقائق ١/ ٥٥، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٦، الشرح الصغير ١/ ١٥٦، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ١/ ٥٢٣، روض الطالب ١/ ٢٠٩، الكافي لابن قدامة ١/ ١٨٣، المقنع ١/ ٢٠٦. (٤) وعند المالكية: لا تصح إمامة المرأة للنساء. =