للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بالصبي مطلقًا،

منحة السلوك

يقف الإمام وسطهن كالعراة (١).

قوله: ولا بالصبي.

أي: لا يصح اقتداء الرجل بالصبي مطلقًا، يعني: سواء كان في الفرض، أو في غيره (٢).

وقال الشافعي: يصح مطلقًا (٣).

وهذا مبني على أن اقتداء المُفترِض بالمتنفل يجوز عنده، ولا يجوز عندنا والصبي متنفل (٤)، وعن بعض مشايخنا جواز إمامته في التراويح والسنن


= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى استحبابها للنساء منفردات عن الرجال.
المختار ١/ ٥٩، الهداية ١/ ٦٠، غنية المتملي ص ٥١٦، الكتاب ١/ ٨٠، ملتقى الأبحر ١/ ٩٥، كشف الحقائق ١/ ٥٥، شرح الوقاية ١/ ٥٥، حاشية الدسوقي ١/ ٣٢٦، الشرح الصغير ١/ ١٥٦، روضة الطالبين ١/ ٣٤٠، أسنى المطالب ١/ ٢٠٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥، المحرر ١/ ٩٢، حاشية العنقري ١/ ٢٥٦، الإقناع لابن المنذر ١/ ١١٦.
(١) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى عدم صحة إمامة المرأة للنساء.
المختار ١/ ٥٩، الهداية ١/ ٦٠، غنية المتملي ص ٥١٦، ملتقى الأبحر ١/ ٩٥، كشف الحقائق ١/ ٥٥، شرح الوقاية ١/ ٥٥، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٦، بلغة السالك ١/ ١٥٦، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٣٩، قليوبي ١/ ٢٣٩، السلسبيل ١/ ١٩٠، نيل المآرب ١/ ١٨٠.
(٢) كنز الدقائق ١/ ١٤٠، بداية المبتدي ١/ ٦١، الكتاب ١/ ٨٠، ملتقى الأبحر ١/ ٩٤، الاختيار ١/ ٥٨، كشف الحقائق ١/ ٥٥، الهداية ١/ ٦١، شرح الوقاية ١/ ٥٥.
(٣) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى صحة الصلاة خلف الصبي في النافلة، دون الفرض.
التلقين ص ٣٧، الشرح الصغير ١/ ١٥٧، رحمة الأمة ١/ ٦١، الوجيز ١/ ٥٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٦٠، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/ ٣١٣.
(٤) بداية المبتدي ١/ ٦٢، الكتاب ١/ ٨٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، =

<<  <  ج: ص:  >  >>