والحنابلة كالشافعية، إلا أنه يخط خطًا كالهلال، لا طولًا. شرح فتح القدير ١/ ٤٠٨، العناية ١/ ٤٠٨، بدائع الصنائع ١/ ٢١٧، شرح الزرقاني على خليل ١/ ٢٠٩، حاشية البناني ١/ ٢٠٩، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٩٢، حاشية قليوبي على شرح المحلي ١/ ١٩٢، مغني المحتاج ١/ ٢٠٠، حاشية المقنع ١/ ١٦٤، كشاف القناع ١/ ٣٨٢. (١) تبيين الحقائق ١/ ١٦٠، بدائع الصنائع ١/ ٢١٧، غنية المتملي ص ٣٦٧، البحر الرائق ٢/ ١٨. (٢) رواه أبو داود ١/ ١٨٦، كتاب الصلاة، باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي رقم ٧٠١، ورواه البخاري ١/ ١٩١ كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي رقم ٤٨٨، ومسلم ١/ ٣٦٣ كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي رقم ٥٠٧. من طريق أبي النضر -مولى عمر بن عبيد الله- عن بسر بن سعيد، أن زيد بن خالد الجهني، أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه" قال أبو النضر ... (٣) يشير إلى رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضًا في الصلاة، كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها"، وهذه الرواية رواها أحمد ٢/ ٢٧١، وابن ماجه ١/ ٣٠٤ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب المرور بين يدي المصلي رقم ٩٤٦، وابن خزيمة ٢/ ١٤ كتاب الصلاة، باب في التغليظ في =