للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمبالغة فيهما للمفطر،

منحة السلوك

وهو: تطهير الأنف بالماء (١).

وسُنِّيتُهما (٢): فِعْلُه -صلى الله عليه وسلم- (٣)، ولما روي في صحيح مسلم (٤)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا توضَّأ أحدكم فليستنشق بِمِنْخريه (٥) من الماء ثم ليستنثر".

[[المبالغة فيهما]]

التاسعة: المبالغة فيهما، أي: في المضمضة، والاستنشاق، للمفطر (٦).

لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في


= وذهب الحنابلة: إلى أنها من فروض الوضوء وهي من مفردات الحنابلة.
تنوير الأبصار ١/ ١١٦، ملتقى الأبحر ١/ ١٣ الاختيار ١/ ٨، المبسوط ١/ ٦، تبيين الحقائق ١/ ٤، مختصر خليل ص ١١، أقرب المسالك ص ٦، الوجيز ١/ ١٣، التذكرة ص ٤٤، الروض المربع ص ٢٧، الإنصاف ١/ ١٥٢.
(١) بإدخاله فيه.
المطلع ص ١٧، أنيس الفقهاء ص ٥٣.
(٢) أي: دليل سنية المضمضة والاستنشاق.
(٣) كما في حديث ابن عباس وحمران مولى عثمان السابقين في ١/ ١٥٠، ١٥٢.
(٤) ١/ ٢١٢ كتاب الطهارة باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار رقم ٢١ (٢٣٧) ولفظه " ... ثم لينتثر".
(٥) المنخر: بوزن المجلس ثقب الأنف، وقد تكسر الميم اتباعًا لكسرة الخاء.
مختار الصحاح ص ٢٧١ مادة ن خ ر، القاموس المحيط ٤/ ٣٤١ مادة ن خـ ر.
(٦) وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق ١/ ٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٢، حاشية رد المحتار ١/ ١١٦ شرح فتح القدير ١/ ٢٥، بدائع الصنائع ١/ ٢١، التلقين ص ١٣، الشرح الكبير في فقه المالكية ١/ ٩٧، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٥٣، روض الطالب ١/ ٣٩، زاد المستقنع ص ٢٦، المقنع ١/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>