للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين.

منحة السلوك

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته" (١) رواه أبو داود (٢) (٣).

وعند مالك: مسح كل الرأس، فرضٌ (٤).

وعند الشافعي: أدنى ما ينطلق عليه، اسم المسح (٥).

[[الفرض الرابع]]

قوله: الرابع.

أي: الفرضُ الرابع: غسل الرجلين، مع الكعبين (٦)؛ لقوله تعالى:


= الإصابة ٣/ ٤٥٢، أسد الغابة ٥/ ٢٤٧، سير أعلام النبلاء ٣/ ٢١، العقد الثمين ٧/ ٢٥٥، تاريخ بغداد ١/ ١٩١.
(١) الناصية: هي مقدم الرأس وتطلق ويراد بها: قصاص الشعر.
المصباح المنير ٢/ ٦٠٩ مادة الناصية، مجمل اللغة ص ٧٠٠ باب النون والصاد وما يثلثهما مادة نص، غريب الحديث للهروي ٤/ ٣١٤.
(٢) في سننه ١/ ٣٨ كتاب الطهارة باب المسح على الخفين رقم ١٥٠، ورواه أيضًا مسلم في صحيحه ١/ ٢٣٠ كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة رقم ٨١ (٢٧٤).
(٣) بيان ذلك. أن المفروض في مسح الرأس، مقدار الناصية، وهو ربع الرأس. فالكتاب مجمل، وجاء الحديث مبينًا له. ووجه التقدير بالربع: أنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام، كما في حلق ربع الرأس، للمحرم، فإنه يحل به، ولا يحل بدونه، ويجب الدم إذا فعله في إحرامه، ولا يجب بدونه، وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة، فإنه يمنع جواز الصلاة، وما دونه لا يمنع. وكذا ههنا.
بدائع الصنائع ١/ ٥، الدر المختار ١/ ٩٩، الهداية ١/ ١٢، العناية ١/ ١٧، شرح فتح القدير ١/ ١٧.
(٤) المدونة ١/ ١٦، الكافي في فقه أهل المدينة ص ٢١، متن الرسالة ص ٢٠.
(٥) وعند الحنابلة يجب مسح جميع الرأس.
الأم ١/ ٤١، حلية العلماء ١/ ١٤٨، متن الغاية والتقريب ص ٢٠، الوسيط ١/ ٣٧٢، نيل المآرب ١/ ٦٣، المقنع في شرح مختصر الخرقي ١/ ٢٠١.
(٦) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، خلافًا لزفر كما في المرفقين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>