للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: غسل اليدين مع المرفقين.

منحة السلوك

هذا عندهما (١). وقال أبو يوسف: لا يجب غسله؛ لأنه استتر بحائل، وهو اللحية (٢).

ولهما أن كل ما ثبت دام، إلا إذا وجد المزيل، وقد كان غسله واجبًا، فلا يزول بالالتحاء (٣).

والخلاف في المُلتحي. أما في الأمرد (٤)، والكوسج (٥)، والنساء، فلا بد من غسله اتفاقًا (٦).

قوله: الثاني.

[[الفرض الثاني]]

أي: الفرض الثاني: غسل اليدين مع المرفقين (٧).


= اللغة ص ٥٠٧ باب العين والذال وما يثلثهما مادة عذر، المصباح المنير ص ٣٩٩ مادة عذرته، طلبة الطلبة ص ١٣.
(١) أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٩، البحر الرائق ١/ ١٢، بدائع الصنائع ١/ ٤، المجموع ١/ ٣٧٢، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٣٧، كشاف القناع ١/ ٩٥، المستوعب ١/ ١٤٨.
(٢) وهو سنة عند المالكية.
تحفة الفقهاء ١/ ٩، البحر الرائق ١/ ١٢، الاختيار ١/ ٧، بدائع الصنائع ١/ ١٤، منح الجليل ١/ ٧٨، بداية المجتهد ١/ ١١، التلقين ص ١٣.
(٣) البحر الرائق ١/ ١٢، شرح فتح القدير ١/ ١٦، الجوهرة النيرة ١/ ٣.
(٤) الأمرد: هو الشاب الذي بلغ خروج لحيته، وطر شاربه، ولم تبدُ لحيته.
لسان العرب ٣/ ٤٠١ مادة مَرَد، القاموس المحيط ٤/ ٢٢٤، مادة م ر د.
(٥) الكوسج الذي لحيته على ذقنه ولا شعر على عارضيه.
لسان العرب ٢/ ٣٥٢ مادة كسج، المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٠٦ مادة "الكوسج".
(٦) مراتب الإجماع ص ١٨، المجموع ١/ ٣٧٦.
(٧) وفاقًا للثلاثة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>