للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبرعًا ولم يعلما أجزأهما.

ولا تجب عن مكاتبه، بخلاف مدبره، وأم ولده، ولا عن عبد، أو عبيد بين اثنين.

منحة السلوك

أي: ولو أدى الوالد عن ولده الكبير، أو الزوج عن زوجته على وجه التبرع، وهما لم يعلما ذلك، أجزأهما استحسانًا؛ لأنه مأذون فيه عادة (١).

[[دفع الزكاة عن الأرقاء]]

قوله: ولا تجب عن مكاتبه.

لعدم الولاية عليه (٢)، وكذا المستسعي، ذكره صاحب "التحفة" (٣).

قوله: بخلاف مدبره، وأم ولده.

يعني: يجب على المولي أن يخرج صدقة الفطر عن مدبره، وأم ولده؛ لأنه يلي عليهما (٤).

قوله: ولا عن عبدٍ.

أي: ولا تجب عن عبدٍ، أو عبيدٍ بين موليين؛ [لوجود] (٥) الولاية، والمؤونة في حق كل منهما (٦).

وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على كل واحدٍ منهما ما يخصه من


(١) شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٦، العناية ٢/ ٢٨٦، الدر المختار ٢/ ٣٦٣، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٦، الهداية ١/ ١٢٤.
(٢) شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٧، العناية ٢/ ٢٨٦.
(٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٧.
(٤) العناية ٢/ ٢٨٥، تحفة الفقهاء ٢/ ٣٣٦، الهداية ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٢٣، تنوير الأبصار ٢/ ٣٦٣، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٦٣، الكتاب ١/ ١٥٩.
(٥) في س، ص، م "لقصور".
(٦) تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، الهداية ١/ ١٢٤، كشف الحقائق ١/ ١١٣، الدر المختار ٢/ ٣٦٣، شرح الوقاية ١/ ١١٣، العناية ٢/ ٢٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>