للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أنه كافر، بخلاف ولده الكبير وزوجته، ولو أدى عنهما

منحة السلوك

للتجارة، لا تجب عليه عنه شيء (١).

قوله: ولو أنه كافر.

أي: ولو أن العبد كافر؛ لإطلاق ما رويناه (٢).

قوله: بخلاف ولده الكبير.

أي: لا تجب عليه عن ولده الكبير؛ لأنه لا يمونه، ولا يلي عليه، فانعدم السبب (٣).

ولا عن زوجته أيضًا؛ لأنه لا يلي عليها، ولا يمونها إلا لضرورة مصالح النكاح، ولهذا لا تجب عليه الرواتب نحو الأدوية (٤).

قوله: ولو أدى عنهما.


= الشريعة، كزكاة المال، فلا تجب على الصغير؛ ولأنها عبادة، والصغير ليس بأهل لوجوبها.
الهداية ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، كشف الحقائق ١/ ١١٣، شرح الوقاية ١/ ١١٣ العناية ٢/ ٢٨٥، شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٥، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢.
(١) بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، بداية المبتدي ١/ ١٢٤، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢، كنز الدقائق ١/ ٣٠٧، العناية ٢/ ٢٨٦، شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٦، الهداية ١/ ١٢٤.
(٢) المختار ١/ ١٢٣، الكتاب ١/ ١٥٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٤، تنوير الأبصار ٢/ ٣٦٣، الدر المختار ١٢/ ٣٦٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، الهداية ١/ ١٢٤.
(٣) وكذا عند المالكية: إلا إذا كان فقيرًا فيُخرج عنه والدُه.
الكتاب ١/ ١٥٩، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٦، العناية ٢/ ٢٨٦، الهداية ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٢٣، الدر المختار ٢/ ٣٦٣، التلقين ص ٥١، الكافي في فقه المالكية ص ١١١.
(٤) العناية ٢/ ٢٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، الدر المختار ٢/ ٣٦٣، الهداية ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٢٣، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>