الإفصاح ١/ ٢٢٠. (١) ٢/ ١٤١ كتاب زكاة الفطر حديث رقم ١٢، وروراه أيضًا البيهقي ٤/ ١٦١ كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره. من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة، عن عمير بن عمار الهمداني، عن الأبيض بن الأغر، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... ". قال البيهقي ٤/ ١٦١: إسناده غير قوي. وقال الدارقطني ٢/ ١٤١: رفعه القاسم وليس بالقوي، والصواب موقوف. وقد رواه البخاري ٢/ ٥٤٧ كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين رقم ١٤٣٢، ومسلم ٢/ ٦٧٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم ٩٨٤ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بلفظ: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين". (٢) لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة، حيث وجب على الإنسان من جهة غيره فأشبه النفقة، ونفقة الصغير في ماله إذا كان له مال. الهداية ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، شرح الوقاية ١/ ١١٣، كشف الحقائق ١/ ١١٣، العناية ٢/ ٢٨٥، شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٥. (٣) وزفر: حيث يريان أنه يجب على الأب الغني، صدقة ولده الصغير الغني؛ لأنها زكاة في =