للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو شرع في صوم، أو صلاة ظنها عليه، ثم علم انتفاءها، فالأفضل الإتمام، ولو أفسدها فلا قضاء عليه. والله أعلم.

منحة السلوك

بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم -رضي الله عنهم- (١).

[[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]]

قوله: ولو شرع في صوم، أو صلاة ظنها عليه. أي: ظن أن في ذمته صومًا، أو صلاة، ثم علم بعد الشروع أنها ليست عليه، فالأفضل الإتمام؛ صونًا للمشروع عن البطلان. ولو أفسدها فلا قضاء عليه؛ لأن ذلك مظنون فلا يجب (٢). والله أعلم.


= ٨/ ٢٨٤ كتاب الصوم، باب قضاء الصوم رقم ٣٥١٧.
من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت ... ". قال في المجموع ٦/ ٣٩٨: ضعيف. وقال الخطابي في معالم السنن ٢٣٤٧: إسناده ضعيف.
(١) تبيين الحقائق ١/ ٣٣٨، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٨.
(٢) وكذا عند الحنابلة.
شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٢، كشاف القناع ٢/ ٣٤٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>