للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

خلافًا للشافعي (١)؛ لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأُهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبدرتني (٢) حفصة، وكانت ابنة أبيها، فسألته عن ذلك فقال -صلى الله عليه وسلم-: اقضيا يومًا مكانه" ذكره في الموطأ والنسائي، والترمذي (٣). وهو قول أبي


= الزوال لا بعده. . واعتقادي أن رواية المنتقى أوجه" اهـ.
تبيين الحقائق ١/ ٣٣٨، العناية ٢/ ٣٦١، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٧.
(١) وأحمد. حيث يريان أن من دخل في صيام التطوع فله الخروج منه، ولا قضاء عليه، ولكن يستحب قضاؤه.
وعند المالكية: إذا شرع في صوم نفلًا لم يجز له الخروج منه، فإن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، وإن كان بغير عذر وجب عليه القضاء.
التفريع ١/ ٣٠٣، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٩، روض الطالب ١/ ٤٣٠، عميرة ٢/ ٧٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٤٦١، الإفصاح ١/ ٢٤٩.
(٢) بدر إلى الشيء: أسرع، وسبق.
لسان العرب ٤/ ٤٨ مادة بدر، مختار الصحاح ص ١٨ مادة ب د ر، معجم مقاييس اللغة ١/ ٢٠٨ باب الباء والدال وما بعدهما في الثلاث مادة بدر، المصباح المنير ١/ ٣٨ مادة بدر، النظم المستعذب ٢/ ١٦٢.
(٣) رواه مالك في الموطأ غير مسند ١/ ٣٠٦ كتاب الصيام ١٨، باب قضاء التطوع رقم الحديث ٥٠، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٤٧ كتاب الصيام، باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر رقم ٣٢٩١، والترمذي ٣/ ٨٤ كتاب الصوم، باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه رقم ٧٣٥، ورواه موصولًا: ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٢٩٠ كتاب الصيام، باب في الرجل يصوم تطوعًا ثم يفطر، والبزار "كشف الأستار" ١/ ٤٩٦ كتاب الصيام، باب فيمن أفطر من صوم التطوع حديث ١٠٦٣، وأحمد ٦/ ٢٦٣، وأبو يعلى ٨/ ١٠١ رقم ٤٦٣٩، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٨ كتاب الصيام، باب الرجل يدخل في الصيام تطوعًا ثم يفطر، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٨٠ كتاب الصيام، باب من رأى عليه القضاء، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٧٢ رقم ١٨١٤، وأبو داود ٢/ ٢٣٠ كتاب الصوم باب من رأى عليه القضاء رقم ٢٤٥٧، وابن حزم في المحلى ٦/ ٢٧٠، وابن حبان =

<<  <  ج: ص:  >  >>