تبيين الحقائق ١/ ٣٣٨، العناية ٢/ ٣٦١، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٧. (١) وأحمد. حيث يريان أن من دخل في صيام التطوع فله الخروج منه، ولا قضاء عليه، ولكن يستحب قضاؤه. وعند المالكية: إذا شرع في صوم نفلًا لم يجز له الخروج منه، فإن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، وإن كان بغير عذر وجب عليه القضاء. التفريع ١/ ٣٠٣، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٩، روض الطالب ١/ ٤٣٠، عميرة ٢/ ٧٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٤٦١، الإفصاح ١/ ٢٤٩. (٢) بدر إلى الشيء: أسرع، وسبق. لسان العرب ٤/ ٤٨ مادة بدر، مختار الصحاح ص ١٨ مادة ب د ر، معجم مقاييس اللغة ١/ ٢٠٨ باب الباء والدال وما بعدهما في الثلاث مادة بدر، المصباح المنير ١/ ٣٨ مادة بدر، النظم المستعذب ٢/ ١٦٢. (٣) رواه مالك في الموطأ غير مسند ١/ ٣٠٦ كتاب الصيام ١٨، باب قضاء التطوع رقم الحديث ٥٠، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٤٧ كتاب الصيام، باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر رقم ٣٢٩١، والترمذي ٣/ ٨٤ كتاب الصوم، باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه رقم ٧٣٥، ورواه موصولًا: ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٢٩٠ كتاب الصيام، باب في الرجل يصوم تطوعًا ثم يفطر، والبزار "كشف الأستار" ١/ ٤٩٦ كتاب الصيام، باب فيمن أفطر من صوم التطوع حديث ١٠٦٣، وأحمد ٦/ ٢٦٣، وأبو يعلى ٨/ ١٠١ رقم ٤٦٣٩، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٨ كتاب الصيام، باب الرجل يدخل في الصيام تطوعًا ثم يفطر، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٨٠ كتاب الصيام، باب من رأى عليه القضاء، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٧٢ رقم ١٨١٤، وأبو داود ٢/ ٢٣٠ كتاب الصوم باب من رأى عليه القضاء رقم ٢٤٥٧، وابن حزم في المحلى ٦/ ٢٧٠، وابن حبان =