(١) عزاه إليه الزيلعي في تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧، وقال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق ١/ ٣٣٨: ذكره القرطبي في شرح الموطأ. (٢) تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٨، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦١، العناية ٢/ ٣٦١. (٣) أي: إلا إذا كان في عدم الفطر بعده، عقوق لأحد الوالدين، لا غيرهما. شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، العناية ٢/ ٣٦١، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧. (٤) وقيل: إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضوره، وإن لم يأكل، لا يباح الفطر، وإن كان يتأذى بذلك يفطر. تبيين الحقائق ١/ ٣٣٨، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٨. (٥) قال في شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠: "اختلاف الرواية في نفس الإفساد هل يباح أو لا؟ ظاهر الرواية: لا، إلا بعذر. ورواية المنتقى: يباح بلا عذر، ثم اختلف المشايخ رحمهم الله على ظاهر الرواية، هل الضيافة عذر أو لا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل: عذر قبل =