للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

قال القرطبي: ثبت هذا عنه -صلى الله عليه وسلم- (١).

ولو كان الفطر جائزًا، كان الأفضل الفطر؛ لإجابة الدعوة التي هي السنة (٢).

واختلفوا في الضيافة هل تكون عذرًا؟

قيل: لا تكون عذرًا؛ لما روينا.

وقيل: تكون عذرًا قبل الزوال، وبعد الزوال لا تكون عذرًا، إلا إذا كان من الأبوين (٣).

وكذا إذا حلف عليه بالطلاق يفطر قبل الزوال، ولا يفطر بعده (٤).

ثم إذا أفطر عليه أن يقضي (٥).


= الجواهر المضية ٣/ ٥٦٩، ميزان الاعتدال ٤/ ٣٠٠، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٨٧، سير أعلام النبلاء ١١٠/ ٤٤٦.
(١) عزاه إليه الزيلعي في تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧، وقال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق ١/ ٣٣٨: ذكره القرطبي في شرح الموطأ.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٨، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦١، العناية ٢/ ٣٦١.
(٣) أي: إلا إذا كان في عدم الفطر بعده، عقوق لأحد الوالدين، لا غيرهما.
شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، العناية ٢/ ٣٦١، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧.
(٤) وقيل: إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضوره، وإن لم يأكل، لا يباح الفطر، وإن كان يتأذى بذلك يفطر.
تبيين الحقائق ١/ ٣٣٨، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٨.
(٥) قال في شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠: "اختلاف الرواية في نفس الإفساد هل يباح أو لا؟ ظاهر الرواية: لا، إلا بعذر. ورواية المنتقى: يباح بلا عذر، ثم اختلف المشايخ رحمهم الله على ظاهر الرواية، هل الضيافة عذر أو لا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل: عذر قبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>