للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تلاها على الدابة أجزأته بالإيماء.

وهي كسجدة الصلاة بغير تشهد، وسلام.

منحة السلوك

قوله: وإذا تلاها على الدابة أجزأته بالإيماء.

لأنه أداها كما وجبت (١)، ولو تلاها عند طلوع الشمس، فلم يسجد لها حتى كان وقت الزوال فسجد أجزأه (٢)، خلافًا لزفر (٣)، وكذلك لو تلاها راكبًا، ولم يسجد لها حتى نزل، ثم ركب فسجد أجزأه (٤)، خلافًا لزفر (٥)، ولو تلاها على الأرض، ثم ركب وأومأ لم يجز، خلافًا للشافعي (٦).

[[صفة سجدة التلاوة]]

قوله: وهي. أي: سجدة التلاوة، كسجدة الصلاة بغير تشهد، وسلام؛ لأنه مأمور به من غير زيادة (٧).

وعند الشافعي: يتشهد، ويسلم (٨).


(١) تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٧، شرح فتح القدير ٢/ ١٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، حاشية الشلبي ١/ ٢٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٢٥، الدر المختار ٢/ ١١٧، حاشية رد المحتار ٢/ ١١٧.
(٢) المبسوط ٢/ ١٣٣.
(٣) المبسوط ٢/ ١٣٣.
(٤) شرح فتح القدير ٢/ ٢٧، المبسوط ٢/ ١٣٤.
(٥) شرح فتح القدير ٢/ ٢٧، المبسوط ٢/ ١٣٤.
(٦) وأحمد.
مغني المحتاج ١/ ٢١٧، أسنى المطالب ١/ ١٩٧، غاية المنتهى ١/ ٥٨٤، مطالب أولي النهى ١/ ٥٨٤.
(٧) وهو مذهب المالكية.
الهداية ١/ ٨٦، الكتاب ١/ ١٠٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٣٨، كنز الدقائق ١/ ٢٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، منحة الخالق ٢/ ١٢٦، البحر الرائق ٢/ ١٢٦، تنوير الأبصار ٢/ ١٠٦، الدر المختار ٢/ ١٠٦، الاختيار ١/ ٧٦، العناية ٢/ ٢٦، الكافي لابن عبد البر ص ٧٧، التفريع ١/ ٢٧٠.
(٨) والمذهب: أنه لا يتشهد، وبعض أصحابهم قال: يتشهد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>