(١) جوزه مشايخ بلخ؛ لأنهم قاسوا هذه المسألة بمسألة المظنون، بعلة أن النفل في حق الصبي غير مضمون، فصار كنفل البالغ إذا كان غير مضمون، وهي في مسألة المظنون؛ لأنهما سواء في هذا الوصف. تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، العناية ١/ ٣٥٧، شرح فتح القدير ١/ ٣٥٧، الهداية ١/ ٦٠، كشف الحقائق ١/ ٥٥. (٢) فلم يجوزه مشايخ ما وراء النهر -بخارى، وسمرقند- ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق، بين أبي يوسف، ومحمد فجوزه محمد، ومنعه أبو يوسف. تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، العناية ١/ ٣٥٧، شرح فتح القدير ١/ ٣٥٧، حاشية الشلبي ١/ ١٤٠، الهداية ١/ ٦٠. (٣) العناية ١/ ٣٥٧، شرح فتح القدير ١/ ٣٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، الهداية ١/ ٦٠، كشف الحقائق ١/ ٥٥. (٤) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. العناية ١/ ٣٥٨، الهداية ١/ ٦١، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢/ ١١، الخرشي على خليل ٢/ ٥٢، كفاية الأخيار ١/ ٨٣، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٣٢، الروض المربع ص ١٠٠، الكافي لابن قدامة ١/ ١٨٤. (٥) العناية ١/ ٣٥٨، الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، كشف الحقائق ١/ ٥٥، شرح الوقاية ١/ ٥٥، شرح فتح القدير ١/ ٣٥٨. (٦) وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن إمامة الأعمى، والبصير سواء، فتجوز إمامته بلا كراهة. =