للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فاته الوقوف، حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بعمرةٍ ويقضي الحجَّ ولا دم عليه.

والعمرة لا تفوت. وهي جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة، ويوم

منحة السلوك

أما إذا قدر على الوقوف؛ فلأنه أمن من الفوات (١).

وأما إذا قدر على الطواف، فلأن فائت الحج يتحلل به، والدم بدل عنه في التحلل، فلا حاجة إلى الهدي (٢).

وأما إذا منع بعد الوقوف، فلأنه لا يتصور الفوات بعده، فأمن منه (٣).

[[من فاته الوقوف بعرفة]]

قوله: ومن فاته الوقوف. أي: بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج؛ لأنه لا يمكن تدارك الوقوف بعده؛ لذهاب وقته، فيتحلل بعمرة، ويقضي الحج من قابل، ولا دم عليه (٤).

[[زمن العمرة]]

قوله: والعمرة لا تفوت؛ لأنها غير مؤقتة. وعليه الإجماع (٥).

قوله: وهي، أي: العمرة، جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة، ويوم


(١) المبسوط ٤/ ١١٤، العناية ٣/ ١٣٤، الاختيار ١/ ١٧٠.
(٢) تحفة الفقهاء ١/ ٤١٨، تبيين الحقائق ٢/ ٨١.
(٣) كنز الدقائق ٢/ ٨١، تبيين الحقائق ٢/ ٨١.
(٤) وهي رواية عن الإمام أحمد.
وذهب المالكية، والشافعية، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب: إلى أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة، ويقضي الحج، وعليه دم.
بداية المبتدي ١/ ١٩٧، الكتاب ١/ ٢٢١، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٧، الهداية ١/ ١٩٧، تبيين الحقائق ٢/ ٨٢، الشرح الصغير ١/ ٣٠٥، بلغة السالك ١/ ٣٠٥، التفريع ١/ ٣٥٢، المعونة ١/ ٥٩١، التنبيه ص ٨٠، نهاية المحتاج ٣/ ٣٧٠، حاشية المقنع ١/ ٤٧٠، المبدع ٣/ ٢٦٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧٤.
(٥) مراتب الإجماع ص ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>