وذهب المالكية: إلى أن أهل منى خاصة، لا يجوز لهم أن يعتمروا في هذه الأيام الخمسة. وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن العمرة تباح في كل وقت من أوقات السنة، ولا تكره يوم عرفة، ولا يوم النحر، ولا أيام التشريق؛ لأن الأصل الإباحة، ولا دلالة على الكراهة. بداية المبتدي ١/ ١٩٨، الكتاب ١/ ٢٢١، القوانين الفقهية ص ٩٥، التلقين ص ٦٣، السراج الوهاج ص ١٥٤، مختصر المزني ص ١٥٩، الشرح الكبير لابن قدامة ٣/ ٢٣٠، منتهى الإرادات ٢/ ٧٢، كشاف القناع ٢/ ٥٢٠، الإفصاح ١/ ٢٧٤. (٢) عزاه في نصب الراية ٣/ ١٤٧: إلى الشيخ في "الإمام" قال: "وقال الشيخ في الإمام: وروى إسماعيل بن عياش، عن إبراهيم بن نافع، عن طاووس قال: قال البحر -يعني: ابن عباس-: خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، اعتمر قبلها، وبعدها ما شئته". قال -أي: الزيلعي-: ولم يعزه -أي الشيخ- في الإمام". وقد عزاه صاحب القرى ص ٦٠٧ إلى سعيد بن منصور. (٣) كنز الدقائق ٢/ ٨٢، بداية المبتدي ١/ ١٩٨، الهداية ١/ ١٩٨، تبيين الحقائق ٢/ ٨٢. (٤) في ٣/ ٢٣٧.