للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النحر، وأيام التشريق، وهي سنة.

منحة السلوك

النحر، وأيام التشريق (١).

لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "لا تعتمر في خمسة أيام، واعتمر فيما قبلها، وبعدها" (٢).

قوله: وهي، أي: العمرة سنة (٣).

وهذا مكرر لا طائل تحته؛ لأنه ذكرها مرة في أول الحج (٤).


(١) فتكره، والمراد أنه يكره فعلها. أي: إنشاء الإحرام في هذه الأيام أما لو كان قارنًا، أو فائت الحج، يجوز أداء أفعالها بلا كراهة فيها، كما في سائر الأيام.
وذهب المالكية: إلى أن أهل منى خاصة، لا يجوز لهم أن يعتمروا في هذه الأيام الخمسة.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن العمرة تباح في كل وقت من أوقات السنة، ولا تكره يوم عرفة، ولا يوم النحر، ولا أيام التشريق؛ لأن الأصل الإباحة، ولا دلالة على الكراهة.
بداية المبتدي ١/ ١٩٨، الكتاب ١/ ٢٢١، القوانين الفقهية ص ٩٥، التلقين ص ٦٣، السراج الوهاج ص ١٥٤، مختصر المزني ص ١٥٩، الشرح الكبير لابن قدامة ٣/ ٢٣٠، منتهى الإرادات ٢/ ٧٢، كشاف القناع ٢/ ٥٢٠، الإفصاح ١/ ٢٧٤.
(٢) عزاه في نصب الراية ٣/ ١٤٧: إلى الشيخ في "الإمام" قال: "وقال الشيخ في الإمام: وروى إسماعيل بن عياش، عن إبراهيم بن نافع، عن طاووس قال: قال البحر -يعني: ابن عباس-: خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، اعتمر قبلها، وبعدها ما شئته".
قال -أي: الزيلعي-: ولم يعزه -أي الشيخ- في الإمام".
وقد عزاه صاحب القرى ص ٦٠٧ إلى سعيد بن منصور.
(٣) كنز الدقائق ٢/ ٨٢، بداية المبتدي ١/ ١٩٨، الهداية ١/ ١٩٨، تبيين الحقائق ٢/ ٨٢.
(٤) في ٣/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>