للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

قلتُ: هذا أمر تعبدي عند الفقهاء، ولكن فيه حكمة، وهي: أن الأولى لامتثال الأمر، والثانية لرغم إبليس، حيث لم يسجد استكبارًا.

وقيل: الأولى لشكر الإيمان، والثانية لبقائه.

وقيل: الأولى: إشارة إلى خلق الإنسان من التراب، والثانية: إشارة إلى أنه يعود إليه (١).

[فرع]

وضع القدمين على الأرض حالة السجود فرض (٢)، فإن وضع إحداهما دون الأخرى يجوز، ويكره. ذكره في "التتمة" (٣).


(١) وقيل: لأن الشارع لما أمر بالدعاء فيه، وأخبر بأنه حقيق بالإجابة، سجد ثانيًا شكرًا لله على الإجابة.
وقيل: لأنه أبلغ في التواضع.
وقيل: لأنه لما ترقى فقام، ثم ركع، ثم سجد، وأتى بنهاية الخدمة أذن له في الجلوس، فسجد ثانيًا شكرًا لله على استخلاصه إياه.
وقيل: إشارة إلى أنه خلق من الأرض، وسيعود إليها.
المبسوط ١/ ٢١، مغني المحتاج ١/ ١٧١.
(٢) وعند المالكية: هذا سنة.
وعند الشافعية: يجب ذلك. وعند الحنابلة: لو لم يضع القدمين لم يصح سجوده.
الهداية ١/ ٥٤، العناية ١/ ٣٠٥، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٤٠، حاشية الدسوقي ١/ ٢٤٠، أسنى المطالب ١/ ١٦٠، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٢٥، كشاف القناع ١/ ٣٥١، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٥٦٧.
(٣) العناية ١/ ٣٠٥، شرح فتح القدير ١/ ٣٠٥، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٠٧، البحر الرائق ١/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>