عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة". (٢) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: يعزر؛ لافتياته على الإمام، ولا شيء عليه من قصاص، أو دية. الاختيار ٤/ ١٤٦، الكتاب ٤/ ١٤٩، شرح فتح القدير ٦/ ٧١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤، جواهر الإكليل ٢/ ٢٥٥، منح الجليل ٩/ ٨، مغني المحتاج ٤/ ١٤٠، روض الطالب ٤/ ١٢٢، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٨٩، دليل الطالب ٢/ ٤٠٦. (٣) الكتاب ٤/ ١٤٩، الهداية ٢/ ٤٥٨، شرح فتح القدير ٦/ ٧٢. (٤) وكذا عند المالكية، والحنابلة، وهو مروي عن أبي بكر، وعلي. وبه قال: الحسن، والزهري، والنخعي، ومكحول، وحمادة، والليث، والأوزاعي، وإسحاق. وروي عن علي، والحسن، وقتادة: أنها تسترق، ولا تقتل. القوانين الفقهية ص ٢٣٩، منح الجليل ٩/ ٢١٣، مغني المحتاج ٤/ ١٣٩، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٠٦، شرح الزركشي ٦/ ٢٣٣، نيل المآرب ٢/ ٣٩٠، المغني ١٠/ ٧٢. (٥) وكذا عند المالكية، والحنابلة. =