للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يسلم قُتل، فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُرِه، ولا شيء عَليه.

منحة السلوك

قوله: فإن لم يسلم قتل (١).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من بدَّل دينه فاقتلوه" رواه أحمد، والبخاري، وغيرهما (٢).

قوله: فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُره.

لأنَّ فيه تفويت الغرض المستحب (٣).

وقال صاحب الهداية (٤): معنى الكراهة هنا: ترك المستحب (٥).

قوله: ولا شيء عليه.

يعني: لا يجب شيء على القاتل؛


(١) المختار ٤/ ١٤٥، الكتاب ٤/ ١٤٩، بداية المبتدي ٢/ ٤٥٨، الهداية ٢/ ٤٥٨.
(٢) أحمد في المسند ١/ ٢١٧، ٢٨٢. والبخاري ٣/ ١٠٨٩ كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله رقم ٢٨٥٤، ورواه أيضًا أبو داود ٤/ ٥٢٠ كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد رقم ٤٣٥١، والترمذي ٤/ ٥٩ كتاب الحدود، باب في المرتد رقم ١٤٥٨، والنسائي ٧/ ١٠٤ كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد رقم ٤٠٥٩، وابن ماجه ٢/ ٨٤٨ كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه رقم ٢٥٣٥، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/ ١٦٨ كتاب اللقطة باب الكفر بعد الإيمان رقم ١٨٧٠٦، وابن أبي شيبة في المصنف ١٠/ ١٣٩ كتاب الحدود باب المرتد عن الإسلام رقم ٩٠٤١. عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٣) تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤، الهداية ٢/ ٤٥٨، الكتاب ٤/ ١٤٩، الاختيار ٤/ ١٤٥، بداية المبتدي ٢/ ٤٥٨.
(٤) برهان الدين، أبو الحسن، علي بن أبي بكر المرغيناني ت ٥٩٢ هـ.
(٥) الهداية ٢/ ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>