لسان العرب ٤/ ٣٧ مادة بأر، المصباح المنير ١/ ٦٨ مادة البئر، القاموس المحيط ١/ ٢٠٧ مادة ب أر، مختار الصحاح ص ١٦ مادة ب أر، المعجم الوسيط ١/ ٣٦ مادة البئر. (٢) وعند المالكية: إذا وقعت نجاسة في بئر، وغيرَّت الماء، وجب نزح جميعه. فإن لم تغيره استُحِبَّ أن يُنزح منه بقدر النجاسة، والماء، سواء كانت النجاسة جامدة، أو مائعة، أو ذائبة. وعند الشافعية: ماء البئر كغيره في قبول النجاسة، وزوالها. فالطريق أن يزال تغيره بالمكاثرة بالماء، أو بالصبر حتى يزول بطول المكث. وعند الحنابلة: البئر كغيره في قبول النجاسة، وزوالها. فإذا أضيف إليه طهور كثير بصب، أو إجراء ساقية إليه، ونحو ذلك، طهر. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة، ولا نزح. أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر؛ لزوال علة تنجسه، وهي التغير، ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. ولا فرق بين النجاسة المائعة، أو الجامدة. كنز الدقائق ١/ ٢٧، الكتاب ١/ ٢٤، الهداية ١/ ٢٢، العناية ١/ ٩٨، تحفة الفقهاء ١/ ٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٧، شرح فتح القدير ١/ ٩٩، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ٤٥، حاشية الدسوقي ١/ ٤٥، الوسيط ١/ ٣٢٨، روضة الطالبين ١/ ٢٥١، الروض المربع ص ١٧، الإقناع للحجاوي ١/ ٤١، المستوعب ١/ ١٠٤.