تحفة الفقهاء ١/ ٩٢، الكتاب ١/ ٤١، الاختيار ١/ ٢٥، الجوهرة النيرة ١/ ٣٣، نور الإيضاح ص ١٧٣، الوقاية ١/ ٢٥، كشف الحقائق ١/ ٢٥، ملتقى الأبحر ١/ ٣٧، التلقين ص ٢٢، القوانين ص ٣٠، روض الطالب ١/ ٨٢، أسنى المطالب ١/ ٨٢، نيل المآرب ١/ ٦٨، السلسبيل ١/ ٥٩. (٢) فإن كان في الصلاة يمضي عليها، وإن كان خارج الصلاة فإنه يضع الجبائر عليها، ولا يعيد المسح. تحفة الفقهاء ١/ ٩٢، الكتاب ١/ ٤١، بداية المبتدي ١/ ٣٢، الدر المختار ١/ ٢٨١، الوقاية ١/ ٢٥، الاختيار ١/ ٢٦، نور الإيضاح ص ١٧٣. (٣) هذا إذا كان خارج الصلاة، فيغسل موضع الجبائر لا غير، وبطل المسح؛ لأنه صار قادرًا على الأصل، فيبطل حكم البدل، فيجب عليه غسله. أما غسل سائر الأعضاء فقائم، ولم يوجد ما يرفعه وهو الحدث. الكتاب ١/ ٤١، المختار ١/ ٢٦، الهداية ١/ ٣٢، تنوير الأبصار ١/ ٢٨١، الوقاية ١/ ٢٥، مراقي الفلاح ص ٧٣، تحفة الفقهاء ١/ ٩١.