للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سقطت عن غير برء بقي المسح، وإن كان عن برء بطل، وإن كان في الصلاة استقبلها.

منحة السلوك

[[وقت المسح علي الجبيرة]]

أي: المسح على الجبيرة، غير مؤقت، يمسحها متى شاء؛ لعدم التوقيف بالتوقيت (١).

قوله: فإن سقطت.

أي: الجبيرة عن غير برء بقي المسح؛ لأن سقوط الغسل، للعذر وهو قائم، والمسح قائم مقامه وإن زال الممسوح، كما لو مسح رأسه ثم حلقه (٢).

قوله: وإن كان. أي: سقوط الجبيرة عن برء، بطل المسح؛ لزوال العذر (٣).

قوله: وإن كان في الصلاة.

أي: وإن كان السقوط عن برء في الصلاة، استقبلها؛ لأنه قدر على


(١) وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء ١/ ٩٢، الكتاب ١/ ٤١، الاختيار ١/ ٢٥، الجوهرة النيرة ١/ ٣٣، نور الإيضاح ص ١٧٣، الوقاية ١/ ٢٥، كشف الحقائق ١/ ٢٥، ملتقى الأبحر ١/ ٣٧، التلقين ص ٢٢، القوانين ص ٣٠، روض الطالب ١/ ٨٢، أسنى المطالب ١/ ٨٢، نيل المآرب ١/ ٦٨، السلسبيل ١/ ٥٩.
(٢) فإن كان في الصلاة يمضي عليها، وإن كان خارج الصلاة فإنه يضع الجبائر عليها، ولا يعيد المسح.
تحفة الفقهاء ١/ ٩٢، الكتاب ١/ ٤١، بداية المبتدي ١/ ٣٢، الدر المختار ١/ ٢٨١، الوقاية ١/ ٢٥، الاختيار ١/ ٢٦، نور الإيضاح ص ١٧٣.
(٣) هذا إذا كان خارج الصلاة، فيغسل موضع الجبائر لا غير، وبطل المسح؛ لأنه صار قادرًا على الأصل، فيبطل حكم البدل، فيجب عليه غسله. أما غسل سائر الأعضاء فقائم، ولم يوجد ما يرفعه وهو الحدث.
الكتاب ١/ ٤١، المختار ١/ ٢٦، الهداية ١/ ٣٢، تنوير الأبصار ١/ ٢٨١، الوقاية ١/ ٢٥، مراقي الفلاح ص ٧٣، تحفة الفقهاء ١/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>