للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو لم يكن مجلدًا.

ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثًا،

منحة السلوك

الجورب على هاتين الصفتين، يجوز المسح عليه، في قولهما (١)، وقول أبي حنيفة المرجوع إليه، ولو لم يكن مجلدًا (٢).

وأمَّا في قوله المرجوع عنه فلا يجوز، إلا إذا كان مجلدًا (٣).

والفتوى على قوله: المرجوع إليه؛ رجع إليه قبل موته بسبعة أيام، وقيل: بثلاثة (٤).

[[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]]

قوله: ولو سافر مقيم في مدته، أتم ثلاثًا.

أي: ثلاثة أيام، ولياليها.

وقال الشافعي: ليس له ذلك (٥).


(١) أي في قول أبي يوسف ومحمد.
الكتاب ١/ ٤٠، تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، بداية المبتدي ١/ ٣١، شرح الوقاية ١/ ٢٤.
(٢) لأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينًا، وهو أن يستمسك على الساق، من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف.
الهداية ١/ ٣١، العناية ١/ ١٥٦، حاشية رد المحتار ١/ ٢٦٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٢، الأصل ١/ ١٠٠.
(٣) لأنه ليس في معنى الخف؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلًا.
الكتاب ١/ ٤٠، تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، الهداية ١/ ٣١، الأصل ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٥٢، شرح فتح القدير ١/ ١٥٧، شرح الوقاية ١/ ٢٤.
(٤) حيث مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما.
المبسوط ١/ ١٠٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠، الهداية ١/ ٣٢، شرح الوقاية ١/ ٢٤، العناية ١/ ١٥٧، شرح فتح القدير ١/ ١٥٧، حاشية رد المحتار ١/ ٢٦٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٢.
(٥) ولا يكمل مدة سفر، بل يقتصر على مدة الحضر تغليبًا للحضر لأصالته. وهو مذهب الحنابلة أيضًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>