(١) تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٥، شرح فتح القدير ٦/ ١٥٠، الهداية ٢/ ٤٦٥، كنز الدقائق ٣/ ٢٩٥، العناية ٦/ ١٠٥. (٢) الهداية ٢/ ٤٦٦، المبسوط ١٠/ ١٣٢، بدائع الصنائع ٧/ ١٤١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٦. (٣) بدائع الصنائع ٧/ ١٤١، شرح فتح القدير ٦/ ١٠٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٦. قال العز بن عبد السلام: "لا يتصف إتلافهم بإباحة، ولا بتحريم؛ لأنه خطأ معفو عنه، بخلاف ما يتلفه الكفار حال القتال، فإنه حرام غير مضمون" مغني المحتاج ٤/ ١٢٥. (٤) اتفق العلماء: على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي، فلا ضمان عليه، وذلك في حال الحرب. كما اتفقوا: على ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي، وعكسه في غير حال الحرب، فإنه مضمون. واختلفوا فيما يتلفه أهل البغي على أهل العدل هل يضمن أم لا؟ ذهب الحنفية والحنابلة، وهو القول الجديد للشافعي: أنهم لا يضمنون؛ لأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة فسقط، كأهل الحرب، أو كأهل العدل. =