للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يأثم العادل، ولا يضمن بإتلاف مال الباغي، أو نفسه. والباغي يأثم فيما يفعل بالعادل، ولا يضمن.

منحة السلوك

يعني: وإن ظهرنا عليهم بعد استقرارهم، وإجراء أحكامهم فالقصاص هدر؛ لانقطاع ولاية الإمام العادل، فلا يجب (١).

[[تصرفات الباغي]]

قوله: ولا يأثم العادل، ولا يضمن بإتلاف مال الباغي، أو نفسه.

لأن قتل الباغي واجب، فلا إثم على قاتله، ولا ضمان (٢).

قوله: والباغي يأثم فيما يفعل بالعادل؛ لأن قتله حرام (٣).

قوله: ولا يضمن.

يعني: لا يجب عليه الضمان في قتله العادل؛ لأنه قتل حصل بتأويل صحيح عنده، وإن كان فاسدًا في نفسه (٤).


= مختار الصحاح ص ٢٨٨ مادة هـ د ر، القاموس المحيط ٤/ ٤٩٠ مادة هـ د ر، المصباح المنير ٢/ ٦٣٥ مادة هدر، المطلع على أبواب المقنع ص ٣٦١.
(١) تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٥، شرح فتح القدير ٦/ ١٥٠، الهداية ٢/ ٤٦٥، كنز الدقائق ٣/ ٢٩٥، العناية ٦/ ١٠٥.
(٢) الهداية ٢/ ٤٦٦، المبسوط ١٠/ ١٣٢، بدائع الصنائع ٧/ ١٤١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٦.
(٣) بدائع الصنائع ٧/ ١٤١، شرح فتح القدير ٦/ ١٠٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٦.
قال العز بن عبد السلام: "لا يتصف إتلافهم بإباحة، ولا بتحريم؛ لأنه خطأ معفو عنه، بخلاف ما يتلفه الكفار حال القتال، فإنه حرام غير مضمون" مغني المحتاج ٤/ ١٢٥.
(٤) اتفق العلماء: على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي، فلا ضمان عليه، وذلك في حال الحرب.
كما اتفقوا: على ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي، وعكسه في غير حال الحرب، فإنه مضمون. واختلفوا فيما يتلفه أهل البغي على أهل العدل هل يضمن أم لا؟
ذهب الحنفية والحنابلة، وهو القول الجديد للشافعي: أنهم لا يضمنون؛ لأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة فسقط، كأهل الحرب، أو كأهل العدل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>