تبيين الحقائق ١/ ٣٤٦، الاختيار ١/ ١٢٥، الوقاية ١/ ١٢٣، المختار ١/ ١٢٥، كنز الدقائق ١/ ٣٤٦، كشف الحقائق ١/ ١٢٣، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٢١٧، حاشية البناني ٢/ ٢١٧، أنوار المسالك ص ٢٢٤، متن أبي شجاع ص ٩٧، المحرر ١/ ٢٣١، زاد المستقنع ص ١٨٢. (٢) مالك في الموطأ ١/ ٣٠٠ كتاب الصيام، باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر رقم ٣٦ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وأبو داود ٢/ ٣١٩ كتاب الصوم، باب في صوم العيدين رقم ٢٤١٧ عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. ورواه البخاري ٢/ ٧٠٢ كتاب الصوم باب الصوم يوم النحر رقم ١٨٩١، ومسلم ٢/ ٧٩٩ كتاب الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى رقم ١١٣٨ كلاهما -أي البخاري ومسلم- عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. (٣) وإليه ذهب الشافعية. وذهب المالكية، والحنابلة: إلى حرمة صيام أيام التشريق، إلا عن دم متعة، أو قران، فيصح صومها لمن عدم الهدي. ورخص المالكية في صوم ثالث أيام التشريق في النذر، والكفارات. المختار ١/ ١٢٥، كنز الدقائق ١/ ٣٤٦، كشف الحقائق ١/ ١٢٣، الاختيار ١/ ١٢٥، شرح الوقاية ١/ ١٢٣، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٢١٧، حاشية البناني ٢/ ٢١٧، القوانين الفقهية ص ٧٨، الشرح الصغير ١/ ٢٥٤، كفاية الأخيار ١/ ١٢٨، الحاوي الكبير ٣/ ٤٧٧، هداية الغلام ص ٦٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٦٤، المبدع ٣/ ٥٦، الروض المربع ص ١٨٢، المستوعب ٣/ ٤٥٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦١.