للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقتل صيد البَرِّ، والدلالة، والإشارة (١).

منحة السلوك

[[قتل الصيد]]

قوله: وقتل صيد البر.

أي: ويتقي قتل صيد البر، والدلالة، والإشارة (٢)؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥] ولحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: حين سألوه عن لحم حمار وحش اصطاده أبو قتادة قال: "هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمه" رواه البخاري، ومسلم (٣). علَّق حِلَّه على عدم الإشارة.


= لسان العرب ١٥/ ٢١٨ مادة كرا، القاموس المحيط ٤/ ٤٥ مادة ك ر ي، مختار الصحاح ص ٢٣٧ مادة ك ر ي، المصباح المنير ٢/ ٥٣٢ مادة الكراء.
(١) في ص: "والدلالة عليه والإشارة إليه".
(٢) وعند المالكية: المحظورات: لبس المخيط، وتغطية الرأس، والوجه، ولبس الخفين، وحلق الشعر، والطيب، وقص الأظفار، وقتل القمل، والصيد، وعقد النكاح، والوطء، والمباشرة بما دون الفرج.
وعند الشافعية: يحرم على المحرم لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل، والوجه من المرأة، وترجيل الشعر بالدهن، وحلقه، وتقليم الأظفار، والطيب، وقتل الصيد البري المأكول، أو متولد بينه وبين غيره، وعقد النكاح، والوطء، والمباشرة بشهوة، وقطع نبات الحرم إلا الأذخر.
وعند الحنابلة: محظورات الإحرام: حلق الشعر، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والمباشرة بما دون الفرج.
بداية المبتدي ١/ ١٤٩، الكتاب ١/ ١٨٢، الهداية ١/ ١٤٩، أقرب المسالك ص ٥٢، مختصر خليل ص ٩٠، التلقين ص ٦٥، التذكرة ص ٨٢، متن أبي شجاع ص ١٠٩، دليل الطالب ١/ ١٤٨، هداية الراغب ص ٢١٣.
(٣) البخاري ٢/ ٦٤٧ كتاب الإحصار وجزاء الصيد، باب إذا صاد الحلال فأهدي للمحرم الصيد أكله رقم ١٧٢٥، ومسلم ٢/ ٨٥٢ كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم رقم ١١٩٦. واللفظ لمسلم. وتمامه: عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجًا، وخرجنا معه، قال: فصرف من أصحابه، فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>