للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

مسألةٌ:

[[حكم الساحر]]

الساحر (١): يقتل ولا يستتاب (٢)، ولا يُقبلُ قوله: إنِّي أترك السحر


= محل خلاف في التفريعات عند القائلين بصحة إسلامه (أ).
الترجيح:
الراجح صحة إسلام الصبي لقوة أدلته، ولفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولما رواه الإمام أحمد عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل مولود يولد على الفطرة، حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرًا، وإما كفورًا" (ب).
(١) السحر: -بوزن العلم- وهو في اللغة: صرف الشيء عن وجهه. يقال: ما سحرك عن كذا، أي: ما صرفك، وسحره أيضًا بمعنى خدعه.
والسحر: عُقد، ورقى، وكلام يتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور، وهو كل ما لطف مأخذه، ودق.
القاموس المحيط ٢/ ٥٢٨ مادة س ح ر، مختار الصحاح ص ١٢٢ مادة س ح ر، المطلع على أبواب المقنع ص ٣٨٥، المصباح المنير ١/ ٢٦٧ مادة السحر، مجمل اللغة ص ٣٧٠ باب السين والحاء وما يثلثهما مادة سحر.
(٢) وهو القول الراجح عند المالكية. والمذهب عند الحنابلة، وهو قول: الليث، وإسحاق.
وذهب الشافعية، وهو قول: عند المالكية، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أن الساحر تقبل توبته. وهو قول: العنبري، وروي عن علي، وابن مسعود.
تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٣، شرح فتح القدير ٦/ ٩٩، مواهب الجليل ٦/ ٢٧٩، التاج والإكليل ٦/ ٢٧٩، جواهر الإكليل ٢/ ٢٧٨، رحمة الأمة ٢/ ١٢٦، روض الطالب ٤/ ١١٧، المبدع ٩/ ١٧٩، الإفصاح ٢/ ٢٢٧، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٨٧، المغني ١٠/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>