للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأفضل: مقارنة الإمام في التكبير، والتأخير في التسليم.

منحة السلوك

وهو الأصح (١). وإليه أشار المصنف بقوله: "بطل أصلًا". يعني: في حق الشروع مع الإمام، وفي حق الشروع في صلاة نفسه. فانظر كيف خرجت لك هذه الدقيقة الخفية (٢)، والمنة لملهم الصواب.

[[الأفضل في الاقتداء]]

قوله: والأفضل مقارنة الإمام في التكبير.

هذا عند أبي حنيفة (٣). وعندهما يكبر بعد تكبيرة الإمام (٤).


(١) وهو قول محمد بن الحسن، ورواية عن أبي حنيفة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
غنية المتملي ص ٢٦١، الكافي لابن عبد البر ص ٤٠، التفريع ص ٢٢٦، أسنى المطالب ١/ ٢٢٨، روضة الطالبين ١/ ٣٦٨، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٦٥، كشاف القناع ١/ ٤٦٥.
(٢) قلت: قد ذكرها في منية المصلي، وفي شرحها غنية المتملي ص ٢٦٠ ونصه: "ولو كبر قبل الإمام، حال كونه مقتديًا به لا يصير شارعًا في صلاة الإمام، اتفاقًا كما مر. وكذا لا يصير شارعًا في صلاة نفسه، أيضًا في رواية النوادر، حتى لو قهقه لا ينتقض وضوءه.
وقيل: يصير شارعًا في صلاة نفسه، وإليه أشار في الأصل. قيل ما ذكر في الأصل، قول: أبي يوسف، وما ذكر في النوادر، قول: محمد فإنه يجعل الاقتداء بمن ليس في الصلاة، بمنزلة الاقتداء بالحائط، أو الحمار، وثمة لا يصير شارعًا. وأبو يوسف يقول: الحائط، والحمار لا يصلح إمامًا له أصلًا، بخلاف الرجل. كذا في فتاوى قاضي خان".
(٣) وزفر.
منية المصلي ص ٢٦١، غنية المتملي ص ٢٦١، بدائع الصنائع ١/ ١٢٩، المبسوط ١/ ١١، الفتاوى التتارخانية ٤٤١١.
(٤) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. فإن كبر المأموم قبل تمام إحرام إمامه، لم تنعقد صلاته عند الثلاثة، ورواية عن أبي يوسف.
منية المصلي ص ٢٦١، غنية المتملي ص ٢٦١، الفتاوى التتارخانية ١/ ٤٤١، بداية المجتهد ١/ ١٥٣، الكافي لابن عبد البر ص ٣٩، روض الطالب ١/ ٢٢٨، أسنى المطالب ١/ ٢٢٨، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٤٧، عميرة ١/ ٤٤٧، الفروع ١/ ٥٩٢، الإقناع لابن المنذر ١/ ١١٦، كشاف القناع ١/ ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>