للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كبر قبل الإمام ناويًا الاقتداء، بطل أصلًا.

منحة السلوك

في الأخريين، من الجهرية.

وإن أدركه في الأوليين منها.

قيل: يثني، وقيل: يستمع، وقيل: يثني حرفًا حرفًا عند سكتات الإمام.

[[التكبير قبل الإمام]]

قوله: ولو كبر قبل الإمام.

أي: ولو كبر المقتدي قبل أن يكبر الإمام، ناويًا الاقتداء به، بطل شروعه مع الإمام أصلًا؛ لأن صحة شروعه، مبنية على شروع الإمام. فإذا سبق إمامه بالتكبير كان مخالفًا فتبطل (١) (٢).

ثم هل يصير شارعًا في صلاة نفسه؟

قيل: يصير شارعًا (٣)، وقيل: لا.


= الجواهر المضية ٢/ ١٨٣، الأنساب ٢/ ٤١٢، شذرات الذهب ١/ ٣٦٧، الفوائد البهية ص ١٦٣، تاج التراجم ص ٢٥٩ رقم الترجمة ٢٣٣.
(١) وقال الكرخي: إني لا أحفظ فيه رواية عن أصحابنا، إلا أني أثني ما لم يبدأ الإمام بالقراءة، وقال بعضهم: إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها أثنى، وإن كان الإمام يقرأ، بخلاف صلاة الجهر، وقال عيسى بن النضر: الصحيح عندي أنه يثني وإن كان الإمام في القراءة، أو في الركوع، ما لم يخف فوت الركوع، وعن ابن المبارك: أنه لا يأتي به. وعن الجصاص: يأتي به.
حاشية الشلبي ١/ ١١١، تبيين الحقائق ١/ ١١١، البحر الرائق ١/ ٣٠٩، منحة الخالق ١/ ٣٠٩، الدر المختار ١/ ٤٨٨، حاشية رد المحتار ١/ ٤٨٨.
(٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
منية المصلي ص ٢٦٠، غنية المتملي ص ٢٦٠، الكافي ص ٣٩، التفريع ص ٢٢٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٥٦، زاد المحتاج ١/ ٢٨٧، المستوعب ١/ ٣١٦، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٢/ ٢٨٦.
(٣) وهو قول أبي يوسف.
غنية المتملي ص ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>