(١) وقال الكرخي: إني لا أحفظ فيه رواية عن أصحابنا، إلا أني أثني ما لم يبدأ الإمام بالقراءة، وقال بعضهم: إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها أثنى، وإن كان الإمام يقرأ، بخلاف صلاة الجهر، وقال عيسى بن النضر: الصحيح عندي أنه يثني وإن كان الإمام في القراءة، أو في الركوع، ما لم يخف فوت الركوع، وعن ابن المبارك: أنه لا يأتي به. وعن الجصاص: يأتي به. حاشية الشلبي ١/ ١١١، تبيين الحقائق ١/ ١١١، البحر الرائق ١/ ٣٠٩، منحة الخالق ١/ ٣٠٩، الدر المختار ١/ ٤٨٨، حاشية رد المحتار ١/ ٤٨٨. (٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. منية المصلي ص ٢٦٠، غنية المتملي ص ٢٦٠، الكافي ص ٣٩، التفريع ص ٢٢٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٥٦، زاد المحتاج ١/ ٢٨٧، المستوعب ١/ ٣١٦، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٢/ ٢٨٦. (٣) وهو قول أبي يوسف. غنية المتملي ص ٢٦١.