للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويرضَخُ الإمام للعبد، والصبي، والمرأة، والذمي ما يراه.

منحة السلوك

وعند الشافعي: يُعتبر كونه فارسًا، وراجلًا، حال انقضاء الحرب (١).

[[الرضخ]]

قوله: ويرضخ الإمام للعبد، والصبي، والمرأة، والذمي، ما يراه (٢).

لقول ابن عباسٍ -رضي الله عنهما-: "لم يكن للمرأة، والعبد سهم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم" رواه أحمد، ومسلم (٣)؛ ولأن الجهاد عبادة، والذمي ليس من أهله، والمرأة والصبيُّ عاجزان عنه (٤)، وإنما يرضخ لهم إذا باشروا القتال، أو كانت المرأة تُداوي الجَرحى، وتقوم بمصالح المرضى، أو دل الذمي الطريق (٥).

ولا يبلغ بالرضخ السهم (٦). والرضخ -بالضاد والخاء المعجمتين-:


(١) وكذا عند المالكية، والحنابلة. وبه قال: الأوزاعي، وأبو ثور، وإسحاق.
الكافي لابن عبد البر ص ٢١٤، منح الجليل ٣/ ١٩٢، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٢، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٩٣، التنبيه ص ٢٣٥، قليوبي ٣/ ١٩٣، الحاوي الكبير ٨/ ٤٢١، مختصر الخرقي ص ١٣٠، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٥٠٨.
(٢) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الاختيار ٤/ ١٣٠، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٩، تبيين الحقائق ٢/ ٢٥٤، الهداية ٢/ ٤٣٩، بداية المجتهد ١/ ٣٩٢، القوانين ص ١٠١، المهذب ١/ ٢٤٥، التذكرة ص ١١٧، المغني ١٠/ ٤٤٢، مطالب أولي النهى ٢/ ٥٥٥.
(٣) أحمد ١/ ٢٢٤، ومسلم ٣/ ١٤٤٦ كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم لهن، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب رقم ١٤٠ (١٨١٢).
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنه كتب إلى نجدة الحروري ... "
(٤) الهداية ٢/ ٤٣٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٦، الاختيار ٤/ ١٣٠.
(٥) الهداية ٢/ ٤٤٠، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٦، الاختيار ٤/ ١٣٠، شرح فتح القدير ٥/ ٥٠٩.
(٦) وفاقًا للثلاثة.
الاختيار ٤/ ٤٤٠، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٩، المختار ٤/ ٤٤٠، الهداية ٢/ ٤٣٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٦، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٩٢، السراج الوهاج ص ٣٥٤، عميرة ٣/ ١٩٤، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٤٩٥، غاية المنتهى/ ٥٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>